للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حقُّ الزَّوجَةِ في الوَطءِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ وَطءِ الزَّوجةِ، هل يَجبُ على الزَّوجِ أنْ يَطأَ زَوْجتَه أم لا؟ وهَل هُناكَ مُدَّةٌ مُقدَّرةٌ يَجبُ عليه أنْ يُجامِعَها فيها؟ أم يَكفي مرَّةً في العُمرِ؟ أم يَجبُ بقَدرِ استِطاعتِه وحاجتِها لذلكَ؟ على تَفصيلٍ بَينَ العُلماءِ.

قالَ الحَنفيةُ: للزَّوجةِ أنْ تُطالِبَ زوْجَها بالوَطءِ؛ لأنَّ حِلَّهُ لها حَقُّها كما أنَّ حِلَّها له حَقُّه، وإذا طالبَتْهُ يَجبُ على الزَّوجِ ويُجبَرُ عليه في الحُكمِ مرَّةً واحدةً، والزِّيادةُ على ذلكَ تَجبُ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تعالَى، مِنْ بابِ حُسنِ المُعاشَرةِ واستِدامةِ النِّكاحِ، وهلْ تَجبُ عليهِ في الحُكمِ؟ قَولانِ في المَذهبِ.

ولا يُمكِنُ أنْ يُقالَ: كُلَّما طَلبَتْ أنْ يَطأَها يَلزمُه؛ لأنهُ مَوقوفٌ على شَهوتِه لها.

وللزَّوجِ أنْ يُطالِبَها بالوَطءِ متى شاءَ، إلَّا عِنْدَ اعتِراضِ أسبابٍ مانِعةٍ مِنْ الوَطءِ كالحَيضِ والنِّفاسِ والظِّهارِ والإحرامِ وغَيرِ ذلكَ (١).

وذهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّ الوَطءَ واجبٌ على الزَّوجِ للمَرأةِ إذا انتَفَى


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٣١)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>