للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواجبِ، فلا يَمنعُ ذلك الإجزاءُ قبلَه، كتَأخيرِ صَومِ رَمضانَ في السَّفرِ والمَرضِ بقولِ اللهِ : ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ولأنَّ الصَّومَ وُجد من أهلِه بعدَ وُجودِ سَببِه، فأجزَأه كصَومِ المُسافرِ والمَريضِ (١).

شُروطُ التَّمتُّعِ:

اشتَرط الفُقهاءُ عِدةَ شُروطٍ لصِحةِ التَّمتُّعِ، وبيانُها فيما يلي:

أ- تَقديمُ العُمرةِ على الحَجِّ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُتمتِّعَ يُشترَطُ عليه أنْ يُحرِمَ بالعُمرةِ قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ، ويَأتي بأعمالِ العُمرةِ قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ، فلو أحرَم بالعُمرةِ والحَجِّ معًا من الميقاتِ أو أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ قبلَ الشُّروعِ في أعمالِهما يُصبِحُ قارِنًا.

إلا أنَّ الحَنفيةَ قالوا: إذا طافَ للعُمرةِ أربَعةَ أشواطٍ قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ صحَّ تَمتُّعُه (٢).

ب- أنْ تَكونَ العُمرةُ في أشهُرِ الحَجِّ:

يُشترَطُ للتَّمتُّعِ أنْ تَكونَ عُمرتُه في أشهُرِ الحَجِّ، فإنِ اعتمَر في غيرِ أشهُرِ


(١) «المغني» (٥/ ١٠٩)، و «الحاوي الكبير» (٤/ ٥٦)، و «المبسوط» (٤/ ١٨١)، وباقي المَصادر السابِقة.
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٩٠)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤٣٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٦)، و «حاشية قليوبي» (٢/ ٢٢٨)، و «المغني» (٥/ ١٠٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>