للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنفيةُ: المُطلَّقةُ رَجعيًّا إنْ قصَدَ رجْعَتَها قَسَمَ لها، وإلَّا لا (١).

القَسمُ للزَّوجةِ المُعتدَّةِ مِنْ وَطءِ شُبهةٍ:

ذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ المَرأةَ المُعتدَّةَ مِنْ وَطءِ شُبهةٍ لا قَسْمَ لها؛ لحُرمةِ الخَلوةِ بها (٢).

أمَّا الحَنفيةُ فقالَ ابنُ نُجيمٍ : ولم أَرَ حُكمَ المَنكُوحةِ إذا وُطئَتْ بشُبهةٍ وهي في العِدَّةِ والمَحبوسةِ بدَينٍ لا قُدرةَ لها على وَفائِهِ والنَّاشِزةِ، والمَسطورُ في كُتُبِ الشَّافِعيةِ أنهُ لا قَسْمَ لها في الكُلِّ.

وعِندي أنهُ يَجبُ للمَوطوءةِ بشُبهةٍ؛ أخذًا مِنْ قَولِهم: إنهُ لمُجرِّدِ الإيناسِ ودَفعِ الوَحشةِ، وفي المَحبوسةِ تَردُّدٌ.

وأمَّا النَّاشِزةُ فلا يَنبَغي التَّردُّدُ في سُقوطِه لها؛ لأنها بخُروجِها رَضِيَتْ بإسقاطِ حقِّها (٣).

قالَ ابنُ عابدِينَ بَعدَما ذكَرَ هذا الكَلامَ: واعتَرضَهُ الحَمويُّ بأنَّ المَوطوءةَ بشُبهةٍ لا نَفقَةَ لها عَليهِ في هَذهِ العِدَّةِ، ومَعلُومٌ أنَّ القَسْمَ عِبارَةٌ عَنْ التَّسويةِ في البَيتوتةِ والنَّفقةِ والسُّكنَى. اه.

زادَ بَعضُ الفُضلاءِ: أنهُ يُخافُ مِنْ القَسْمِ لها الوُقوعُ في الحَرامِ؛ لأنها


(١) «درر الحكام» (٤/ ١٧٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٣٢٥)، و «الدر المختار» (٣/ ٢٠٥).
(٢) «تحفة المحتاج» (٩/ ١٩١)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٤٠)، و «نهاية الزين» (٣١٦).
(٣) «النهر الفائق» (٢/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>