للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَحَلُّ كَونِ شَرطِ تَعيينِ الزَّمَنِ مُفسِدًا ما إذا لَم يَشترِطِ العامِلُ أنَّ له التَّركَ متى شاءَ، فإنْ شرَط ذلك بأنَّ له التَّركَ متى شاءَ، أو شرَط له ذلك، لَم تَفسُدْ، ووَجهُ ذلك أنَّه قَدْ رجَع فيها حينَئذٍ لِأصْلِها مِنْ عَدمِ تَعيينِ الزَّمانِ، أي: مِنْ حيثُ إنَّه صارَ تَعيينُه مُلْغًى.

وَمِثلُ شَرطِ التَّركِ متى شاءَ إذا جعَل له الجُعلَ بتَمامِ الزَّمَنِ، تَمَّ العَملُ أو لا، فيَجوزُ، إلَّا أنَّه قَدْ خرَج حينَئذٍ مِنْ الجَعالةِ إلى الإجارةِ؛ فإذا قالَ له: أُجاعِلُكَ على أنْ تَأتيَني بعَبدِي في شَهرٍ بدِينارٍ، عَمِلتَ أو لا، انقَلَبَتِ الجَعالةُ إجارةً، ويُنظَرُ حينَئذٍ إذا لَم يَأتِ به، فإنْ عمِل استَحقَّ بقَدْرِ عَملِه، وإنْ لَم يَعمَلْ فلا شَيءَ له.

قالَ الخَرشِيُّ : فإنْ قيلَ: شَأنُ هذا العَقدِ التَّرْكُ فيه متى شاءَ، فلِمَ كانَ العَقدُ غيرَ جائِزٍ عندَ عَدمِ الشَّرطِ؟ وأُجيبَ بأنَّ المَجعولَ له عندَ عَدمِ الشَّرطِ دخَل على التَّمامِ، وإنْ كانَ له التَّركُ، وحينَئذٍ فغَرَرُه قَوِيٌّ، وأمَّا عندَ الشَّرطِ فقَد دخَل ابتِداءً على أنَّه مُخيَّرٌ، فغَرَرُه خَفيفٌ (١).

المَسألةُ السَّابِعةَ عَشْرةَ: الزِّيادةُ والنُّقصانُ في الجَعلِ:

ذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَجوزُ لِلجاعِلِ أنْ يَزيدَ في الجُعلِ وأنْ يَنقُصَ مِنه أو يُغيِّرَ جِنْسَه قبلَ الشُّروعِ في العَملِ.


(١) «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦٢)، و «المختصر الفقهي» (١٢/ ٣٩٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٣٢، ٤٣٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٢)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣١٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦١٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>