للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ في «الإنصاف»: حُكمُها حُكمُ الطاهِراتِ في جَميعِ أَحكامِها على الصَّحيحِ من المَذهبِ (١).

وجُملةُ هذه المَسألةِ أنَّ أبا حَنيفةَ والشافِعيَّ في المَشهورِ عنه يَقولان: إنَّ الطُّهرَ بينَ الدَّمَين حَيضٌ.

وذهَبَ الإمامُ مالِكٌ والشافِعيُّ في قَولٍ والإمامُ أحمدُ إلى أنَّ النَّقاءَ المُتخلِّلَ بينَ الدَّمَين طُهرٌ فتَغتسِلُ وتُصلِّي وتَصومُ وتَطوفُ وتَقرأُ القُرآنَ إلى غيرِ ذلك على التَّفصيلِ المَذكورِ (٢).

هل الحامِلُ تَحيضُ أو لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الدَّمِ الذي يَنزلُ من الحامِلِ: هل هو دَمُ حَيضٍ أو دَمُ عِلةٍ وفَسادٍ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الدَّمَ النازِلَ من الحامِلِ دَمُ عِلةٍ وفَسادٍ، وليسَ بحَيضٍ، واستدَلُّوا على ذلك بحَديثِ أبي سَعيدٍ أنَّ النَّبيَّ قالَ في سَبيِ أَوطاسٍ: «لا تُوطأُ حامِلٌ حتى تَضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيضةً» (٣). فجعَلَ وُجودَ الحَيضِ عَلمًا على بَراءةِ الرَّحمِ، فدَلَّ ذلك على أنَّه لا يَجتمعُ معه.


(١) «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٦١)، و «الإنصاف» (١/ ٩، ٣٧٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٠٥، ٢٠٧).
(٢) «المجموع» (٣/ ٥٢٠)، و «المغني» (١/ ٥٤)، والمصادر السابقة.
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٥٧)، والدارمي (٢٢٩٥)، وأحمد (١١٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>