فاسِدًا بعد القَبضِ صَحَّ وعليه القِيمةُ للبائعِ، وكذا لو اتَّخذَها مَسجدًا، وكذا لو جعَلَها مَسجدًا وجاءَ شَفيعُها نقَضَ المَسجديَّةَ.
ولو وَقَفَها المُشترِي قبلَ القَبضِ إنْ نقَدَ الثَّمنَ جازَ الوَقفُ، وإلا فهو مَوقوفٌ.
ولو اشتَرى أرضًا فوقَفَها ثمَّ جاءَ مُستحِقٌّ فاستَحقَّها وأجازَ البَيعَ بطَلَ الوَقفُ في قَولِ مُحمدٍ، ولو ضَمَّنَ المُستحِقَّ البائِعَ جازَ الوَقفُ في قَولِ مُحمدٍ، الكلُّ في «الخانِيَّة».
ولو وُهبَتْ له أرضٌ هِبةً فاسِدةً فقبَضَها ثمَّ وقَفَها صَحَّ وعليه قِيمتُها، ولو اشتَرى أرضًا فوقَفَها ثمَّ اطَّلعَ على عَيبٍ رجَعَ بالنُّقصانِ ولا يَلزمُه أنْ يَشتريَ به بَدلًا؛ لعَدمِ دُخولِ نُقصانِ العَيبِ في الوَقفِ، كذا في «الإسْعَاف».
وفي «الذَّخيرَة»: لو اشتَرى على أنَّ البائِعَ بالخِيارِ فيها فوقَفَها ثُمَّ أجازَ البائِعُ البيعَ لم يَجُزِ الوَقفُ. اه (١).
ويَتفرَّعُ على اشتِراطِ المِلكِ في الوَقفِ وَقفُ الفُضولِيِّ ووَقفُ الحاكِمِ ووَقفُ المَنفعةِ كالعَينِ المُستأجَرةِ.
أ- وَقفُ الفُضوليِّ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ وَقفِ الفُضوليِّ، بأنْ يَقِفَ الإنسانُ مِلكَ غَيرِه بغَيرِ إذنِه ثمَّ يُجيزُه المالِكُ، هل يَصحُّ أم لا؟
(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٣)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠١)، و «الإسعاف» ص (١٥).