للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنِ الإمامِ أحمَدَ رِوايةٌ أنه إذا بلَغَ عَشرًا زوَّجَ وتزوَّجَ وطلَّقَ وأُجيزَتْ وَكالتُه في الطَّلاقِ؛ لأنه يَصحُّ بَيعُه ووَصيتُه في طَلاقِه، فثبَتَ له الوِلايةُ كالبالغِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّان الفاسِيُّ : وإنْ كانَ وليُّ المرأةِ صَغيرًا أو عَبدًا أو كافِرًا زوَّجَها الإمامُ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العلمِ في ذلكَ (٢).

الشَّرطُ الثَّاني: العَقلُ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنهُ يُشترطُ في الوَليِّ العَقلُ، فلا تَثبتُ الوِلايةُ للمَجنونِ؛ لأنه ليسَ مِنْ أهلِ الوِلايةِ، ولأنه لا تَثبتُ له الوِلايةُ على نَفسِه مع أنه أقرَبُ إليها، فلَأنْ لا تَثبتَ على غيرِه مِنْ بابِ أَولى.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا العَقلُ فلا خِلافَ في اعتِبارِه؛ لأنَّ الولايةَ إنما تَثبتُ نَظرًا للمُولَّى عليهِ عندَ عَجزِه عن النَّظرِ لنَفسِه، ومَن لا عقْلَ له لا يُمكِنُه النَّظرُ، ولا يَلِي نفْسَه فغيرَه أَولَى، وسَواءٌ في هذا مَنْ لا عقْلَ له لصِغَرِه كطِفلٍ ومَن ذهَبَ عَقلُه بجُنونٍ أو كِبَرٍ كالشَّيخِ إذا أفنَدَ، قالَ القاضي: والشَّيخُ الذي قد ضَعُفَ لكِبَرِه فلا يَعرفُ مَوضعَ الحَظِّ لها لا وِلايةَ له.

فأمَّا الإغماءُ فلا يُزيلُ الوِلايةَ؛ لأنه يَزولُ عن قُربٍ، فهو كالنَّومِ،


(١) «المغني» (٧/ ١٧).
(٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٦٤) رقم (٢١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>