للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القَّطانِ الفاسِي : والمَدخولُ بها ولَم يُسمَّ لها مَهرٌ إنْ وَطئَها كانَ لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكسَ وَلا شَطَطَ، ولا تَنازُعَ بيْنَ أهلِ العِلمِ في ذلكَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ لكُلِّ مَوطوءةٍ بنِكاحٍ صَحيحٍ ولم يَكنْ سَمَّى لها مَهرًا فلها مَهرُ مِثلِها (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً ولم يُقدِّرْ لها مَهرًا صَحَّ النِّكاحُ ووجَبَ لها المَهرُ إذا دخَلَ بها، وإنْ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فليسَ لها مَهرٌ، بل لها المُتعةُ بنصِّ القرآنِ (٣).

ب- فسادُ التَّسميةِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ تَسميةَ المَهرِ إذا فَسدَتْ -كما لو كانَ مَجهولًا أو حَرامًا كأنْ كانَ خَمرًا أو خِنزيرًا أو ما لا يَصحُّ أنْ يكونَ مَهرًا- ودخَلَ بها أو ماتَ عنها وجَبَ لها مَهرُ المِثلِ بالِغًا ما بلَغَ؛ لأنَّ البُضعَ مُفوَّتٌ بالعَقدِ فلمْ تَقدِرْ على استِرجاعِه، فوجَبَ أنْ تَعدِلَ إلى قِيمتِه وهيَ مَهرُ المِثلِ، لأنها دَخلَتْ في العَقدِ على أنْ يكونَ لها المُسمَّى، فإذا لم يُسمِّ وتَعذَّرَ رُجوعُها إلى بُضعِها رَجعَتْ إلى قِيمتِه، كمَنِ اشْتَرى عَبدًا بثَوبٍ فماتَ في يَدِه ورَدَّ بائِعُه الثَّوبَ بعَيبٍ رجَعَ بقِيمةِ العَبدِ حينَ فاتَ الرُّجوعُ بعَينِه.


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٢١، ١٢٢٢)، رقم (٢٢٣٣).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٦٩).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٢، ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>