وما سِوى ذلكَ مِنْ المُستوحشِ مِنْ البَهائمِ والطُّيورِ فهو حَلالٌ كالظَّبيِ وبَقرِ الوَحشِ وحُمرِ الوَحشِ والإبلِ ونَحوِها.
ومِن الطُّيورِ الحَمامُ والعُصفورُ والعقعقُ وغُرابُ الزَّرعِ الذي يَأكلُ الزَّرعَ ولا يَأكلُ الجِيفَ ونَحوَها، إلا أنه يُكرهُ أكلُ الغُرابِ الأبقَعِ والغُرابِ الأسوَدِ الذي يَأكلُ الجِيفَ (١).
أكلُ الضَّبعِ والثَّعلبِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ الذين قالَوا بتَحريمِ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ، هل يَشملُ هذا الضَّبعَ والثَّعلبَ أم لا؟
فذهَبَ الشافِعيةُ -والحَنابلةُ في المَذهبِ في الضَّبعِ- وهو قَولُ المالِكيةِ كما تَقدَّمَ- إلى أنه لا يَحرمُ الضَّبعُ، وكذا الثعلبُ.
قالَ الشافِعيةُ: المُحرَّمُ مِنْ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ ما كانَ يَعدُو على الناسِ ويَفترسُ، مثلُ الأسَدِ والذِّئبِ والنَّمرِ والكَلبِ العادِي وشَبهِه ممَّا في طَبعِه في الأغلَبِ أنْ يَعدُو، وما لم يَكنْ يَعدُو فلمْ يَدخلْ في النَّهيِ، فلا بأسَ بأكلِه كالضَّبعِ والثعلبِ.
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٩٢، ١٩٣)، و «المبسوط» (١١/ ٢٢٠، ٢٢٥)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٦٥)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٩)، و «الاختيار» (٥/ ١٦)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٦٦، ٤٦٧)، و «اللباب» (٢/ ٣٦٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٣٥)، و «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٤٣٧، ٣٤٨)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٣٧، ١٣٨)، و «المغني» (٩/ ٣٢٦، ٣٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute