للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ مُخالَفَةُ شَرطِ الواقِفِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مُخالَفةِ شَرطِ الواقفِ، هل يَجوزُ مِنْ غَيرِ حاجةٍ أو ضَرورةٍ؟ أم لا يَجوزُ إلا عندَ الحاجةِ أو الضَّرورةِ؟ أم يَجوزُ عندَ المَصلحةِ لذلكَ؟ أم لا يَجوزُ مُطلَقًا؟

فذكَرَ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ الشافِعيُّ في كِتابِه «الزَّواجِر» على أنَّ مُخالَفةَ شَرطِ الواقِفِ كَبيرةٌ مِنْ الكَبائرِ، قالَ : الكَبيرَةُ الثالثةُ والثَّلاثونَ بعدَ المِائتَينِ: مُخالَفةُ شَرطِ الواقفِ، وذِكرِي لهذا مِنْ الكَبائرِ ظاهِرٌ وإنْ لم يُصرِّحوا بهِ؛ لأنَّ مُخالَفتَه يَترتَّبُ عليها أكلُ أموالِ الناسِ بالباطِلِ وهو كَبيرةٌ (١).

وهذا في غيرِ حالِ الضَّرورةِ، قالَ الرَّملِيُّ الشافِعيُّ : ومع الضَّرورةِ مُخالَفةُ شَرطِ الواقفِ جائِزةٌ؛ إذْ مِنْ المَعلومِ أنه لا يَقصدُ تَعطيلَ وَقفِه وثَوابِه (٢).

وأمَّا الحَنفيةُ فأجازوا مُخالَفةَ شَرطِ الواقفِ للمَصلحةِ في المَسائِلِ التاليةِ:

الأُولى: لو شرَطَ الواقِفُ عدَمَ استِبدالِ الوَقفِ (٣)، فللقاضي الاستِبدالُ للمَصلحةِ، بشَرط أنْ يَخرجَ عن الانتفاعِ بالكُلِّيةِ، وأنْ لا يَكونَ هُناكَ رَيعٌ


(١) «الزواجر» (١/ ٥٠٨).
(٢) «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٤).
(٣) سَتأتي مَسألةُ استِبدالِ الوَقفِ مُفصَّلةً في الرُّكنِ الرابعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>