للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الإحْدَادِ

الإحْدَادُ لغةً: مَأخوذٌ مِنْ الحَدِّ، وهو المَنعُ.

والإحدادُ في الاصطِلاحِ: امتِناعُ المَرأةِ عن الزِّينةِ كلِّها مِنْ اللِّباسِ والطِّيبِ والحُليِّ والكُحلِ وكلِّ ما كانَ مِنْ دَواعِي الجِماعِ ما دامَتْ في عدَّتِها؛ إظهارًا للحُزنِ؛ لأنَّ الزِّينةَ داعِيةٌ إلى الأزواجِ، فنُهيَتْ عن ذلكَ قَطعًا للذَّرائعِ وحِمايةً لحُرماتِ اللهِ أنْ تُنتهَكَ.

وسُمِّيَ إحدادًا لِما فيه مِنْ الامتناعِ، كما سُمِّيَ الحَديدُ حَديدًا لأنه يمتنعُ به (١).

حُكمُ الإحدادِ ومَشروعيتُه:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإحدادَ واجِبٌ على المَرأةِ التي تُوفِّيَ عنها زَوجُها مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ ولو مِنْ غيرِ دُخولٍ بالزَّوجةِ؛ لِما رواهُ الشَّيخانِ عن حُميدِ بنِ نافعٍ عن زَينبَ بنتِ أبي سَلمةَ أخبَرَتْه قالَتْ: دخَلْتُ على أمِّ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٥٠٥)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٧٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٥٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>