للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمْ يُخالِفْه أحدٌ منهم، قالَ الكاسانِيُّ: فيَكونُ إِجماعًا (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يَجبُ في مالِ الذِّميِّ العُشرُ كامِلًا، ويُستَثنى من ذلك ما يَجلِبُه من طَعامٍ إلى المَدينةِ المُنورةِ ومَكةَ المُكرمةِ، فيؤَخذُ منه نِصفُ العُشرِ، واستدَلُّوا لذلك بما رَوى مالِكٌ عن السائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه قالَ: كُنْتُ غُلامًا عامِلًا مع عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مَسعودٍ على سُوقِ المَدينةِ في زَمانِ عُمرَ بنِ الخَطابِ ، فكُنا نَأخذُ من النَّبطِ العُشرَ.

واختَلفَ المالِكيةُ في المُرادِ بالطَّعامِ الذي يَخضعُ لهذا التَّخفيفِ، فقيل: الحِنطةُ والزَّيتُ، ولكنَّ المُقرَّرَ في المَذهبِ، أنَّه جَميعُ المُقتاتِ أو ما يَجري مَجراه كالحُبوبِ والأَدهانِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ -وهو قَولُ ابنِ نافِعٍ وابنِ القاسِمِ من المالِكيةِ- إلى أنَّ قَدرَ المَشروطِ على أهلِ الذِّمةِ من العُشورِ مَنوطٌ برأيِ الإمامِ (٢).

ثانيًا: المِقدارُ الواجِبُ في تِجارةِ الحَربيِّ:

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُؤخذُ من الحَربيِّ مِثلُ ما يَأخذُه الحَربيُّونَ من تُجارِ المُسلِمينَ؛ فإنْ علِمنا أنَّهم يَأخُذونَ منا العُشرَ أخَذْنا من تُجارِهم العُشرَ، وإنْ أخَذوا نِصفَ العُشرِ أخَذْنا من تُجارِهم مِثلَ ذلك، واستدَلُّوا لذلك بقَولِ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٩)، وانظر: «الهداية» (١/ ١٠٦)، و «الاختيار» (١/ ١٢٣).
(٢) «الموطأ شرح الزرقاني» (٢/ ١٤٣)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٠٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٣)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٦٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>