للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن الوالِدَينِ:

وفيه مَسألتانِ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ هل تَجبُ على الابنِ أو لا تَجِبُ؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ واجِبةٌ على وَلدِهما، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ والشافِعيةِ في قَولٍ (١).

قالَ ابنُ الجَلابِ : ويَجبُ على المَرءِ إِخراجُها عمَّن تَلزمُه نَفقتُه من والدَيْه الفَقيرَينِ المُسلِمينَ (٢).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ : وتَلزمُه فِطرةُ أبَوَيهِ وإنْ عَلَوا (٣).

واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه ابنُ عُمرَ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (٤).


(١) «الشرح الصغير» (١/ ٤٢٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٦)، و «الشرح الكبير» (١/ ٥٠٦)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٢)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٠)، و «الفروع» (٢/ ٣٩٧).
(٢) «التفريع» (١/ ٢٦٥).
(٣) «الفروع» (٢/ ٣٩٧).
(٤) حَدِيثٌ حَسَنٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>