للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاةُ على الجنازةِ في المَقبَرةِ:

اختَلفَ العُلماءُ في ذلك على قَولَينِ:

القَولُ الأولُ: يُكرهُ ذلك، وهو قَولُ أَبي حَنيفةَ والشافِعيِّ وأحمدَ في إِحدى الروايتَينِ عنه؛ لِما رَوى أنسُ بنُ مالِكٍ : «أنَّ النَّبيَّ نَهى أَنْ يُصلَّى على الجَنائِزِ بينَ القُبورِ» (١).

ولقَولِ النَّبيِّ : «الأَرضُ كلُّها مَسجدٌ إلَّا المَقبرَةَ وَالحَمامَ» (٢).

ولأنَّه ليسَ بمَوضعٍ للصَّلاةِ غيرَ صَلاةِ الجنازةِ، فكُرهَت فيه صَلاةُ الجنازةِ كالحَمامِ.

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى عنه إلى أنَّه لا بأسَ بها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى على قبْرٍ وهو في المَقبَرةِ.

قال ابنُ المنذِرِ : ذكَرَ نافِعٌ مَولى ابنِ عمرَ أنَّهم صَلَّوا على عائِشةَ وأُمِّ سَلمةَ وَسطَ قُبورِ البَقيعِ، والإمامُ يَومَ صلَّى على عائِشةَ أبو هُريرةَ، وحضَرَ ذلك ابنُ عُمرَ، وكان عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ يَفعَلُ ذلك.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: أخرجَه ابن الأعرابي في «معجمه» (ق ٢٣٥/ ١)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٨٠/ ٢)، ومن طريقه الضياء المقدسي (٧٩/ ٢ - مسند أنس)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٦): وإسنادُه حسنٌ.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>