للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأثرَمُ: قلتُ لِأبي عبدِ اللهِ: إذا رُميَ عنه الجِمارُ، يَشهَدُ هو ذاكَ أو يَكونُ في رَحلِه؟ قال: يُعجِبُني أنْ يَشهدَ ذاكَ إنْ قدِر حينَ يُرمَى عنه.

قلتُ: فإنْ ضعُف عن ذلك، أيَكونُ في رَحلِه ويُرمى عنه؟ قال: نَعمْ.

قال القاضي: المُستحبُّ أنْ يضَع الحَصى في يَدِ النائبِ، ليَكونَ له عَملٌ في الرَّميِ، وإنْ أُغميَ على المُستَنيبِ، لم تَنقطِعِ النِّيابةُ، ولِلنائبِ الرَّميُ عنه، كما لو استَنابَه في الحَجِّ ثم أُغميَ عليه.

وبما ذكَرنا في هذه المَسألةِ قال الشافِعيُّ، ونحوَه قال مالكٌ، إلا أنَّه قال: يَتحرَّى المَريضُ حينَ رَميِهم، فيُكبِّرُ سَبعَ تَكبيراتٍ (١).

حُكمُ الرَّميِ من الأدوارِ العُليا:

الرَّميُ من الأدوارِ العُليا مَسألةٌ حادِثةٌ في هذا العَصرِ وليس للعُلماءِ السابِقينَ نُصوصٌ خاصَّةٌ، ولكنْ يُؤخذُ من نُصوصِهم ما يَدلُّ على جوازِ الرَّميِ من الأدوارِ العُليا:

قال القاري : ولو وقَف الحَصى على الشاخصِ، أي: أطرافِ المَيلِ الذي هو عَلامةٌ للجَمرةِ، أجزَأه، ولو وقَف على قُبةِ الشاخصِ ولم يَنزِلْ عنه؛ فالظاهرُ أنَّه لا يُجزئُه للبُعدِ، كما في [النُّخبةِ] بناءً على ما ذكَره من أنَّ مَحلَّ الرَّميِ المَوضعُ الذي عليه الشاخِصُ وما حولَه، لا الشاخِصُ (٢).


(١) «المغني» (٥/ ١٢٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٨١، ٥١١)، و «الكافي» (١/ ٤٥٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٤٥)، و «شرح العمدة» (٢/ ٢٨٠)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٩١)، و «المبدع» (١/ ٢١٨).
(٢) «إرشاد الساري إلى مناسك الملّا علي القاري» ص (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>