للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإنَّه إذا شهِدَ العِيدَ حصَلَ مَقصودُ الاجتِماعِ، ثم إنَّه يُصلِّي الظُّهرَ إذا لم يَشهدِ الجمُعةَ، فتَكونُ الظُّهرُ في وقتِها، والعِيدُ يُحصِّلُ مَقصودَ الجمُعةِ، وفي إِيجابِها على النَّاسِ تَضييقٌ عليهم، وتَكديرٌ لمَقصودِ عِيدِهم، وما سُنَّ لهم مِنْ السُّرورِ فيه والانبِساطِ.

فإذا حُبِسوا عن ذلك عادَ العِيدُ على مَقصودِه بالإِبطالِ، ولأنَّ يومَ الجمُعةِ عِيدٌ، ويومَ الفِطرِ والنَّحرِ عِيدٌ، ومِن شَأنِ الشَّارِعِ إذا اجتَمعَ عبادَتَانِ مِنْ جِنسٍ واحدٍ أدخَلَ إحداهُما في الأُخرى، كما يَدخلُ الوُضوءُ في الغُسلِ، وأحَدُ الغُسلَينِ في الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ (١).

السَّفرُ يومَ الجمُعةِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في جَوازِ السَّفرِ لَيلةَ الجمُعةِ قبلَ الفَجرِ، قالَ النَّوويُّ : أمَّا لَيلتُها قبلَ طُلوعِ الفَجرِ، فيَجوزُ عندَنا وعندَ العُلماءِ كافَّةً (٢).

أمَّا السَّفرُ يومَ الجمُعةِ بعدَ الزَّوالِ فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مَنْ سافَرَ يومَ الجمُعةِ بعدَ الزَّوالِ إذا لم يَخفْ فَوتَ الرُّفقةِ ولم يُصلِّ الجمُعةَ في طَريقِه، فلا يَجوزُ، ويَحرمُ عليه السَّفرُ؛ لمَا رَواه ابنُ عمرَ مَرفوعًا: «مَنْ سافَرَ مِنْ دارِ إقامَةٍ يومَ الجمُعةِ دَعَت عليه المَلائكةُ، لَا يُصحَبُ في سَفرِهِ، ولا يُعانُ على حاجَتِه» (٣).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢١٠، ٢١١).
(٢) «المجموع» (٥/ ٦٤٤).
(٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>