وعرَّفَه الحَنابِلةُ: بأنَّه دَمُ طَبيعةٍ يَخرجُ مع الصِّحةِ من غيرِ سَببِ وِلادةٍ من قَعرِ رَحمٍ يَعتادُ أُنثى إذا بلَغَت في أَوقاتٍ مَعلومةٍ (١).
وللحَيضِ أَسماءٌ، منها الطَّمثُ، والعِراكُ والنِّفاسُ.
حُكمُ تَعليمِ المَرأةِ أَحكامَ الحَيضِ:
يَجبُ على المَرأةِ أنْ تَتعلَّمَ ما تَحتاجُ إليه من أَحكامِ الحَيضِ، وعلى زَوجِها أو وَليِّها أنْ يُعلِّمَها ما تَحتاجُ إليه منها إنْ علِمَ، وإلا أذِنَ لها بالخُروجِ لسُؤالِ العُلماءِ، ويَحرمُ عليه مَنعُها إلا أنْ يَسألَ هو ويُخبِرَها وتَستَغنيَ بذلك، ولها أنْ تَخرجَ بغيرِ إذنِه إنْ لم يُؤذَنْ لها.
وعِلمُ الحَيضِ من عِلمِ الحالِ المُتَّفقِ على فَرضيةِ تَعلُّمِه.
قالَ ابنُ نَجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: ومَعرفةُ مَسائلِ الحَيضِ من أعظَمِ المُهماتِ لمَا يَترتَّبُ عليها ممَّا لا يُحصَى من الأَحكامِ، كالطَّهارةِ والصَّلاةِ وقِراءةِ القُرآنِ والصَّومِ والاعتِكافِ والحَجِّ والبُلوغِ والوَطءِ والطَّلاقِ والعِدةِ والاستِبراءِ وغيرِ ذلك من الأَحكامِ.
(١) «كشاف القناع» (١/ ١٩٦)، و «الروض المربع» (١/ ١٠٥) قالَ الرُّحيبانِيُّ: وليسَ بدَمِ فَسادٍ بل خلَقَه اللهُ ﷾ لحِكمةِ غِذاءِ الوَلدِ وتَربيتِه، وهو مَخلوقٌ من مائِهما، فإذا حمَلَت انصَرَف ذلك بإذنِ اللهِ تَعالى إلى غِذائِه، ولذلك لا تَحيضُ الحامِلُ، فإذا وضَعَت قلَبَه اللهُ ﷾ لَبنًا يَتغذَّى به، ولذلك قَلَّ ما تَحيضُ المُرضعُ فإذا خلَت منهما بَقيَ الدَّمُ لا مَصرِفَ له، فيَستقرُّ في مَكانٍ ثم يَخرجُ في كلِّ شَهرٍ سِتةَ أَيامٍ أوسَبعةً، وقد يَزيدُ على ذلك ويَقلُّ ويَطولُ شَهرُها ويَقصُرُ بحَسبِ ما ركَّبَه اللهُ ﷾ في الطِّباعِ، ولهذا أمَرَ النَّبيُّ ﷺ ببِرِّ الأُمِّ ثَلاثَ مَراتٍ وببِرِّ الأبِ مَرةً واحِدةً. «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٣٩).