للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَخرجُ منه أيضًا وَصيةٌ بفِعلِ العِباداتِ وقَضاءِ الواجِباتِ والنَّظرِ في أمرِ الأَصاغرِ من أَولادِه وتَزويجِ بَناتِه ونَحوِ ذلك (١).

تَعريفُ الإِيصاءِ:

الإِيصاءُ: مَصدرُ أَوصَى، يُقالُ: أَوصَى إليه: جعَلَه وَصيَّه يَتصرَّفُ في أمرِه ومالِه وعِيالِه بعدَ مَوتِه، وأَوصى فُلانًا بالشَيءِ أمرَه به وفرَضَه عليه (٢).

والإِيصاءُ في الاصطِلاحِ هو: إِقامةُ الشَّخصِ غيرَه مَقامَ نَفسِه في التَّصرفِ بعدَ المَوتِ، ولا يَكونُ إلا مُضافًا؛ إذِ الإِيصاءُ في الحالِ لا يُتصوَّرُ إلا إذا جُعلَ مَجازًا عن الوَكالةِ والقَضاءِ والإِمارةِ (٣).

والصِّلةُ بينَ الوَصيةِ والإِيصاءِ أنَّ كلًّا منهما أمرٌ بالتَّصرفِ لمَا بعدَ المَوتِ، غيرَ أنَّ الوَصيةَ تَمليكٌ والإِيصاءَ العَهدُ إلى مَنْ يَقومُ على مَنْ بعدَه.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: والإِيصاءُ يَعمُّ الوَصيةَ والوَصايا لُغةً، والتَّفرِقةُ بينَهما من اصطِلاحِ الفُقهاءِ، وهي تَخصيصُ الوَصيةِ بالتَّبرعِ المُضافِ لمَا بعدَ المَوتِ، والوِصايةُ بالعَهدِ إلى مَنْ يَقومُ على مَنْ بعدَه (٤).


(١) «الإنصاف» (٧/ ١٨٣).
(٢) «المعجم الوسيط» مادة (وصى).
(٣) «تبيين الحقائق» (٥/ ١٤٨).
(٤) «مغني المحتاج» (٤/ ٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦)، و «السراج الوهاج» ص (٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>