للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوكِّلُ تَصرُّفَ وَكيلِه المُخالِفِ؛ لأنَّ الإجازةَ اللَّاحِقةَ كالوَكالةِ السَّابِقةِ (١).

الوَكالةُ في الرَّهْنِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في الرَّهنِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : يَجوزُ التَّوكيلُ في الرَّهنِ … لا نَعلَمُ في ذلك خِلافًا (٢)؛ لأنَّ الوَكيلَ هُنا سَفيرٌ مَحضٌ، والسَّفيرُ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ غيرِه لا يَلزَمُه حُكمُ ذلك القَولِ، كَمَنْ حَكَى قَذْفَ غيرِه؛ فإنَّه لا يَكونُ قاذِفًا، ومَن حَكَى كُفرَ غيرِه لا يَكونُ كافِرًا (٣).

وَصُورةُ تَوكيلِ الوَكيلِ على أنْ يَرهَنَ له رَهنًا على دَيْنٍ في ذِمَّتِه، أو على ما يَترَتَّبُ في ذِمَّتِه مِنْ الدَّينِ، أو أنْ يَرتَهِنَ له رَهنًا مِنْ شَخصٍ في ذِمَّتِه دَيْنٌ لِلمُوكِّلِ: وكَّل فُلانٌ فُلانًا أنْ يَرهَنَ ما هو جارٍ في يَدِه ومِلْكِه وتَصرُّفِه، وهو كذا وكذا على ما هو مُستَقِرٌّ في ذِمَّتِه مِنْ الدَّيْنِ الشَّرعيِّ لِفُلانٍ، بمُقتَضَى مَسطورٍ شَرعيٍّ مَبلَغُه كذا، مُؤَرَّخٍ بكذا، وعلى ما سَيَستَقِرُّ في ذِمَّتِه لِفُلانٍ مِنْ الدَّيْنِ الشَّرعيِّ رَهنًا شَرعيًّا، ويُسلِّمُه لِلمُرتهَنِ المَذكورِ على ذلك تَسليمًا شَرعيًّا.

وإنْ يَرتَهِنَ له مِنْ فُلانٍ كذا وكذا، على ما له في ذِمَّتِه مِنْ الدَّيْنِ الشَّرعيِّ ارتِهانًا شَرعيًّا بشُروطِه الشَّرعيةِ، ويَتَسلَّمُه لِمُوكِّلِه المَذكورِ تَسلُّمًا شَرعيًّا على الوَجْه الشَّرعيِّ تَوكيلًا شَرعيًّا قبلَه مِنه قَبولًا شَرعيًّا ويُكمِلُ.


(١) «المبسوط» (٢٣/ ١٣٧، ١٣٩)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ٢٦٦).
(٢) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٣) «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>