للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واختَلفُوا هل الإشهادُ شَرطٌ في صحَّتِها أم ليسَ بشَرطٍ؟ … فذهَبَ مالكٌ إلى أنه مُستحبٌّ، وذهَبَ الشافِعيُّ إلى أنه واجِبٌ.

وسَببُ الخِلافِ معارَضةُ القِياسِ للظاهرِ، وذلكَ أنَّ ظاهِرَ قولِه تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] يَقتضِي الوُجوبَ، وتَشبيهُ هذا الحَقِّ بسائرِ الحُقوقِ التي يَقبضُها الإنسانُ يَقتضِي أنْ لا يَجبَ الإشهادُ، فكانَ الجَمعُ بينَ القِياسِ والآيةِ حَملُ الآيةِ على النَّدبِ (١).

سَفرُ الزَّوجِ بالمُطلَّقةِ الرَّجعيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا، هل يَجوزُ لزَوجِها أنْ يُسافِرَ بها في أثناءِ العدَّةِ قبلَ أنْ يُراجِعَها أم لا؟

فذهَبَ الحَنابلةُ وزُفرُ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه يَجوزُ للزوجِ السَّفرُ بمُطلَّقتِه الرجعيةِ وإنْ لَم يَنوِ رَجْعتَها؛ لأنها في حُكمِ الزوجاتِ؛ لأنَّ الحِلَّ والنكاحَ بينَهُما قائِمٌ، فلهُ أنْ يسافِرَ بها (٢).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٣، ٦٤).
(٢) «المبسوط» (٦/ ٣٤)، و «الكافي» (٣/ ٢٢٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>