نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ مِنْ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةِ -ما عَدا أبا يُوسفَ- والمالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ على أنَّه تُعتبَرُ المُماثَلةُ بمِعيارِ الشَّرعِ مِنْ كَيلٍ أو وَزنٍ، فكلُّ شَيءٍ نصَّ رَسولُ اللَّهِ ﷺ على تَحريمِ التَّفاضُلِ فيه كَيلًا فهو مَكِيلٌ أبَدًا، وإنْ ترَك النَّاسُ الكَيلَ فيه، كالحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والمِلحِ؛ لأنَّ النَّصَّ أقوَى مِنْ العُرفِ، والأقوَى لا يُترَكُ بالأدْنَى، فعلى هذا إذا باعَ الحِنطةَ بجِنسِها مُتَساويةً وَزنًا، أو الفِضَّةَ بجِنسِها مُتماثِلًا كَيلًا لا يَجوزُ، وإنْ تَعارَفوا ذلك؛ لِتَوهُّمِ الفَضلِ على ما هو المِعيارُ فيه، كما إذا باعَه مُجازَفةً.
وكُلُّ ما نصَّ على تَحريمِ التَّفاضُلِ فيه وَزنًا فهو مَوزونٌ أبَدًا، وإنْ ترَك النَّاسُ الوَزنَ فيه، مثلَ الذَّهبِ والفِضَّةِ؛ لأنَّ النَّصَّ أقوَى مِنْ العُرفِ، والأقوَى لا يُترَكُ بالأدْنَى، حتى لو باعَ الفِضَّةَ والذَّهبَ بمثلَيْهما كَيلًا لا يَجوزُ.