للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ السادِسُ: أنْ يَبلُغَ المالُ نِصابًا:

النِّصابُ هو مِقدارُ المالِ الذي لا تَجبُ الزَّكاةُ في أقَلَّ منه، وهو يَختلِفُ باختِلافِ أَجناسِ الأَموالِ الزَّكويَّةِ، فنِصابُ الإبِلِ خَمسٌ منها، ونِصابُ البَقرِ ثَلاثونَ، ونِصابُ الغَنمِ أربَعونَ، ونِصابُ الذَّهبِ عِشرونَ مِثقالًا، ونِصابُ الفِضةِ مئتا دِرهَمٍ، ونِصابُ عُروضِ التِّجارةِ مُقَدَّرٌ بنِصابِ الذَّهبِ أو الفِضةِ (١).

ونِصابُ الزُّروعِ والثِّمارِ خَمسةُ أوسُقٍ.

فإنَّ الإِسلامَ لم يُخرِجْ زَكاةً في أي قَدْرٍ من المالِ النامي وإنْ كانَ ضَئيلًا، بل اشتَرطَ أنْ يَبلُغَ المالُ مِقدارًا مُحدَّدًا يُسمَّى (النِّصابَ) في لُغةِ الفِقهِ، فقد جاءَت الأَحاديثُ عن رَسولِ اللهِ بإِعفاءِ ما دونَ الخَمسِ من الإبِلِ والأربَعينِ من الغَنمِ فليسَ فيهما زَكاةٌ، وكذلك ما دونَ مئتَيْ دِرهمٍ من النُّقودِ الفِضيَّةِ (الورِقِ) وما دونَ خَمسهِ أوسُقٍ من الحُبوبِ والثِّمارِ، كما سيَأتي إنْ شاء اللهُ مُفصَّلًا.

واشتِراطُ النِّصابِ في مالِ الزَّكاةِ مُجمَعٌ عليه بينَ الفُقهاءِ في غيرِ الزُّروعِ والثِّمارِ، ثم اختلَفوا في الزُّروعِ والثِّمارِ كما سيَأتي إنْ شاءَ اللهُ.

الحِكمةُ في اشتِراطِ النِّصابِ:

قال الكاسانِيُّ : لا تَجبُ الزَّكاةُ فيما دونَ النِّصابِ؛ لأنَّها لا تَجبُ إلا على الغَنِيِّ والغِنَى لا يَحصُلُ إلا بالمالِ الفاضِلِ على الحاجةِ الأصليَّةِ، وما


(١) «الإجماع» لابن المنذر (٢٩)، و «المجموع» (٦/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>