للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - الكَراهةُ:

تَكونُ الوَصيةُ مَكروهةً في حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ فَقيرًا له وَرثةٌ مُحتاجونَ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُكرهُ للفَقيرِ الذي له وَرثةٌ مُحتاجونَ أنْ يُوصيَ؛ لأنَّ اللهَ قالَ في الوَصيةِ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].

وقالَ النَّبيُّ لسَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ : «إنَّكَ أنْ تَدعَ وَرثتَك أَغنياءَ خَيرٌ من أنْ تَدعَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ في أَيديهم» (١).

وقالَ النَّبيُّ : «ابدَأْ بنَفسِك ثم بمَن تَعولُ» (٢).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ لم يَكنْ عندَه إلا اليَسيرُ التافِهُ من المالِ لا يُندبُ إلى الوَصيةِ (٣).

وسيَأتي بَقيةُ الكَلامِ عليه في الأَفضلِ في مِقدارِ الوَصيةِ.

الحالةُ الثانيةُ: الزِّيادةُ على الثُّلثِ:

صرَّحَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ أنَّه تُكرهُ الوَصيةُ بالزِّيادةِ على الثُّلثِ (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٠٣٩)، ومسلم (١٦٢٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّمَ.
(٣) «التمهيد» (١٤/ ٢٩١).
(٤) «حاشية الرملي» (٣/ ٣٦)، و «الإنصاف» (٧/ ١٩٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>