للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الجَمَلُ في حاشِيتِه: النُّشوزُ شرعًا الخُروجُ عن طاعَةِ الزَّوجِ أو عكسُهُ (١).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ : النُّشوزُ هو كراهَةُ كلِّ واحدٍ مِنْ الزَّوجَينِ صاحبَه وسوءُ عِشرتِه، يُقالُ: نشَزَتِ المَرأةُ على زَوجِها فهي ناشِزةٌ وناشِزٌ، ونشَزَ عليها زَوجُها إذا جَفاها وأضَرَّ بها (٢).

حُكمُ نُشوزِ المَرأةِ على زَوجِها:

لا يَختلفُ العُلماءُ على أنهُ يَحرمُ على المَرأةِ أنْ تَعصيَ زوْجَها في حقٍّ مِنْ حقوقِه، وأنَّ هذا يُعتبَرُ نُشوزًا عليهِ وهو حَرامٌ، وأنهُ يَجبُ على الزَّوجةِ أنْ تُطيعَ زوْجَها في كلِّ ما لا مَعصيةَ فيهِ، ولا يَجوزُ لها أنْ تَخرجَ مِنْ بَيتِها إلَّا بإذنِه، ويجبُ عليها إذا دَعاها للوَطءِ أنْ تُجيبَهُ، قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : فالمَرأةُ عندَ زَوجِها تُشبِهُ الرَّقيقَ والأسيرَ، فليسَ لها أنْ تَخرجَ مِنْ منزِلِه إلَّا بإذنِه، سواءٌ أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبوَيها باتَّفاقِ الأئمَّةِ، وإذا أرادَ الرَّجلُ أنْ يَنتقلَ إلى مكانٍ آخَرَ معَ قيامِه بما يَجبُ عليهِ وحَفظَ حدودَ اللهِ فيها ونهاها أبوها عَنْ طاعتِه في ذلكَ فعلَيها أنْ تُطيعَ زوْجَها دونَ أبوَيها، فإنَّ الأبوَينِ هما ظالِمانِ، ليسَ لهُما أنْ يَنهيَاها عن طاعةِ مثلِ هذا الزَّوجِ (٣).

وقد دلَّتِ الأحادِيثُ الكثيرةُ عنِ النَّبيِ على وجوبِ طاعةِ


(١) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٤/ ٢٨٠).
(٢) «المبدع» (٧/ ٢١٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٧).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>