للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمَّا سألَ الأعرابيُّ النَّبيَّ عن الفَرائضِ ذكَر الصَّلواتِ الخَمسَ قال: فهل علَيَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أنْ تَطَّوعَ» (١)، ولأنَّها صَلاةٌ لم تُشرَعْ لها جَماعةٌ لم تَكنْ واجبةً كسائرِ النَّوافِلِ (٢).

رُكنيَّةُ طَوافِ الزِّيارةِ (الإفاضَةِ):

ثبَت فَرضيَّةُ طَوافِ الزِّيارةِ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٠] والمُرادُ منه طَوافُ الزِّيارةِ بالإجماعِ، ولأنَّه أمَر الكلَّ بالطَّوافِ، فيَقتَضي الوُجوبَ على الكلِّ، وطَوافُ القُدومِ مُختلَفٌ فيه، وطَوافُ الصَّدرِ -الوَداعِ- لا يَجبُ على الكلِّ؛ لأنَّه لا يَجبُ على أهلِ مكةَ، فتعيَّن طَوافُ الزِّيارةِ مُرادًا بالآيةِ.

وأمَّا السُّنةُ: فعن عائشةَ : أنَّ صَفيَّةَ بنتَ حُييٍّ زَوج النَّبيِّ حاضَت، فذكَرتُ ذلك لرَسولِ اللَّهِ فقال: «أحابِسَتُنا هيَ؟» قالوا: إنَّها قد أفاضَت. قال: «فلا إذًا» (٣)، فدلَّ على أنَّ هذا الطَّوافَ لا بدَّ منه، وأنَّه حابِسٌ لِمن لم يَأتِ به.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) «المغني» (٤/ ٥٧٢)، و «المجموع» (٨/ ٤٩، ٦٣)، و «التمهيد» (٢٤/ ٤١٤، ٤١٦)، و «الإشراف» ص (٢٢٨، ٢٢٩)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٨)، و «كفاية الطالب الرباني» (١/ ٦٦٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٢٧)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٠٣).
(٣) رواه البخاري (١٦٧٠)، ومسلم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>