للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبا بَكرٍ يُصلِّي بِالنَّاسِ. قالَت عائِشَةُ: قُلتُ: إِنَّ أَبا بَكرٍ إذا قامَ في مَقامِكَ لم يُسمِعِ النَّاسَ مِنْ البُكاءِ؛ فَمُر عمرَ فَليُصلِّ. فقالَ: مُرُوا أَبا بَكرٍ فَليُصلِّ لِلنَّاسِ. قالَت عائِشَةُ لِحَفصَةَ: قُولِي له إِنَّ أَبا بَكرٍ إذا قامَ في مَقامِكَ لم يُسمِعِ النَّاسَ مِنْ البُكاءِ، فَمُر عمرَ فَليُصلِّ لِلنَّاسِ. فَفعلَت حَفصَةُ، فقالَ رَسولُ اللهِ : مَه؛ إِنَّكُنَّ لَأَنتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسفَ؛ مُرُوا أَبا بَكرٍ فَليُصلِّ لِلنَّاسِ. قالَت حَفصَةُ لِعائِشَةَ: ما كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنكِ خَيرًا» (١).

وفي رِوايةٍ لِلبُخارِيِّ: «إِنَّ أَبا بَكرٍ رَجلٌ أَسِيفٌ»، ووَجهُ الاستِدلالِ به أنَّ النَّبيَّ لمَّا صمَّم على استِخلافِ أبي بَكرٍ بعدَ أن أُخبِرَ أنَّه إذا قرأَ غلَبه البُكاءُ؛ دلَّ ذلك على الجَوازِ (٢).

وذَهب الإمامُ الشافِعيُّ إلى بُطلانِ الصَّلاةِ لِمَنْ بَكَى فيها ولَو مِنْ خَوفِ الآخِرةِ (٣).

٥ - الضَّحِكُ في الصَّلاةِ:

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعوا على أنَّ الضَّحِكَ في الصَّلاةِ يَنقُضُ الصَّلاةَ (٤).


(١) رواه البُخاري (٦٨٤)، ومُسلِم (٤١٨).
(٢) «عُمدةُ القاري» (٥/ ١٩٠، ٢٥١)، و «أحكام القرآن» للجَصَّاص (٥/ ٣٧، ٣٨)، و «الاستذكار» (٢/ ٣٥٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٣٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٣٩٥)، و «نَيلُ الأوطار» (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «فتح الباري» (٢/ ٢٠٦)، و «المغني» (٢/ ٢٤٧)، وبقية المصادر السابقة.
(٣) «الإقناع» (١/ ١٤٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٩٥).
(٤) «الإجماع» (٢٠/ ٢٥)، و «الأوسط» (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>