وذهَبَ الإمامُ الشافِعيُّ -وهو القَولُ الثاني في مَذهبِ مالِكٍ وفي مَذهبِ أحمدَ- إلى أنَّه لا يَجوزُ إِزالةُ النَّجاسةِ إلا بالماءِ.
وهناك قَولٌ ثالِثٌ للإمامِ أحمدَ بأنَّ ذلك يَجوزُ للحاجةِ، كما في طَهارةِ فَمِ الهِرةِ برِيقِها، وطَهارةِ أَفواهِ الصِّبيانِ بأرياقِهم، ونَحوِ ذلك (١).
٢٢ - تَطهيرُ الخُفِّ من النَّجاسةِ:
ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه إذا أصابَتْ أسفَلَ الخُفِّ أو النَّعلِ نَجاسةٌ؛ فإنَّ تَطهيرَه يَكونُ بغَسلِه، ولا يُجزئُ لو دلَكَه كالثَّوبِ والبَدنِ، ولا فَرقَ في ذلك بينَ أنْ تَكونَ النَّجاسةُ رَطبةً أو جافةً، وعندَ الشافِعيةِ قَولانِ في العَفوِ عن النَّجاسةِ الجافةِ إذا دُلكَت.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إذا أصابَت أسفَلَ الخُفِّ أو النَّعلِ نَجاسةٌ رَطبةٌ فدلَكَه بالأرضِ فأزالَ عيْنَها وبَقيَ أثرُها نُظرَ إنْ دلَكَها وهي رَطبةٌ لم يُجزئْه ذلك، ولا يَجوزُ الصَّلاةُ فيه بلا خِلافٍ؛ لأنَّها تَنتشِرُ من مَحلِّها إلى غيرِه من أجزاءِ الخُفِّ الظاهِرةِ، وإنْ جفَّت على الخُفِّ فدلَكَه وهي جافةٌ بحيث لم تَنتشِرْ إلى مَوضعِها منه فالخُفُّ نَجسٌ بلا خِلافٍ، ولكنْ هل يُعفَى عن هذه النَّجاسةِ فتَصحُّ الصَّلاةُ؟ فيه قَولانِ، أصَحُّهما الجَديدُ، وهو
(١) «فتح القدير» (١/ ١٣٣)، و «تبين الحقائق» (١/ ٦٩، ٧٠)، و «الاستذكار» (١/ ١٧١، ١٧٢)، و «الشرح الكبير» (١/ ٣٤)، و «المجموع» (١/ ١٤٥، ١٤٦)، والقليوبي وعميرة (١/ ١٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٥، ١٨١)، و «الإفصاح» (١/ ٤٠)، ومجموع الفتاوي (٢١/ ٤٧٤، ٤٧٨)، و «الإنصاف» (١/ ٣٠٩).