تقدَّمَ (أو عضَلَ) وليُّها ولم يُوجَدْ غيرُه (زوَّجَها ذو سُلطانٍ في ذلكَ المكانِ، كوَالي البلدِ أو كبيرِه أو أميرِ القَافلةِ ونحوِه)؛ لأنَّ له سَلطنةً، (فإنْ تعذَّرَ) ذو سُلطانٍ في ذلكَ المكانِ (زوَّجَها عَدلٌ بإذنِها، قال) الإمامُ (أحمَدُ في دِهقانِ قَريةٍ) بكَسرِ الدَّالِ وتُضَمُّ، ودَهْقَنَ الرجلُ وتَدهْقَنَ: كَثُرَ مالُه، قالَه في الحاشِيةِ، أي:(رئيسُها يُزوِّجُ مَنْ لا وليَّ لها إذا احتاطَ لها في الكُفءِ والمهرِ إذا لم يكنْ في الرُّستاقِ قاضٍ)؛ لأنَّ اشتِراطَ الوِلايةِ في هذه الحالةِ يَمنعُ النكاحَ بالكُليةِ، فلمْ يَجُزْ كاشتِراطِ كَونِ الوليِّ عصَبةً في حقِّ مَنْ لا عَصبةَ لها.
(وإنْ كانَ في البلدِ حاكِمٌ وأبى التزويجَ إلَّا بظُلمٍ كطَلبِه جُعلًا لا يَستحقُّه) إمَّا لأنْ يكونَ له في بَيتِ المالِ ما يكفيِه أو طلَبَ زيادةً على جُعلِ مثلِه (صارَ وُجودُه) أي الحاكِمِ (كعَدمِه)، قالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: ووَجهُه ظاهِرٌ (١).
أمَّا الحَنفيةُ فلا يُوجَدُ عندَهم ما يُخالِفَ ذلك؛ لأنه يجوزُ للمرأةِ أنْ تزوِّجَ نفْسَها بغيرِ إذنِ وليِّها إذا كانَتْ بالِغةً عاقِلةً، وهذا في وُجودِ الوَليِّ والحاكِمِ، فعندَ فَقْدِهما يجوزُ لها أنْ تَليَ عقْدَ نفسِها كما تقدَّمَ بيانُه مُفصَّلًا.
إذا ولَّتِ المرأةُ مَنْ أسلمَتْ على يَديهِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أسلَمَتِ المرأةُ على يَدِ رَجلٍ، هل لها أنْ تَجعلَه وليًّا لها في عقدِ نكاحِها أم لا؟