للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ المنذِرِ: واختُلِف عن مالِكٍ في هذه المَسألةِ، فحَكى ابنُ القاسِم عنه أنَّه قالَ: لا بأسَ بذلك، وحُكيَ عن أَبي مُصعبٍ عنه أنَّه قالَ: لا أُحبُّ الصَّلاةَ في المَقابرِ.

قال ابنُ المنذِرِ: والذي عليه الأكثَرُ مِنْ أهلِ العِلمِ كَراهيةُ الصَّلاةِ في المَقبَرةِ؛ لحَديثِ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «الأَرضُ كلُّها مَسجدٌ إلَّا المَقبرَةَ والحَمامَ» (١).

وفي حَديثِ ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: «اجعَلُوا في بُيوتِكُم مِنْ صَلاتِكُم ولا تتَّخِذُوها قُبورًا» (٢) أبيَنُ البَيانِ على أنَّ الصَّلاةَ في المَقبَرةِ غيرُ جائِزةٍ (٣).

مَنْ أحَقُّ بالصَّلاةِ على الميِّتِ؟

قال الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفوا فيمَن أحَقُّ بالإمامةِ على الميِّتِ؟

فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ في القَديمِ مِنْ قَولَيْه: الوالي أحَقُّ ثم الوَليُّ.

قال أبو حَنيفةَ: والأَوْلى للوَليِّ إذا كانَ حاضِرًا، ولَم يَكنْ الوَليُّ حاضِرًا أنْ يُقدَّمَ إمامُ الحَيِّ ولا يُجبَرُ عليه.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدم.
(٢) رواه البخاري (٤٢٢).
(٣) «الأوسط» (٥/ ٤١٦، ٤١٨)، وانظر: «البدائع» (٢/ ٣٦٤)، و «المجموع» (٦/ ٣٦٧)، و «المغني» (٣/ ٢٥٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>