هذا عن الزُّهريِ ومالكٍ؛ ولأنه تَحريمُ لا يَرتفعُ قبلَ الحَدِّ والتكذيبِ، فلمْ يَرتفعْ بهِما كتَحريمِ الرَّضاعِ (١).
وثَمرةُ الخِلافِ تَظهرُ فيما إذا أكذَبَ المُلاعِنُ نفْسَه بعدَما فرَّقَ القاضي بينَهُما ثم إذا أرادَ أنْ يَتزوَّجَها قالَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ -رحمهما الله-: له أنْ يَتزوَّجَها، وقالَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ وزُفرُ: ليسَ له أنْ يَتزوجَها.
ثانِيًا: آثارُ اللعانِ في حَقِّ نَسبِ الوَلدِ:
إذا تَمَّ اللعانُ بينَ الزوجينِ وكانَ سَببُه نَفيَ نَسبِ الوَلدِ تَرتَّبَ عليهِ انتِفاءُ نَسبِ الوَلدِ عن الزوجِ بالإجماعِ وأُلحقَ الوَلدُ بأمِّه، وذلكَ إذا تَوفَّرتِ الشُّروطُ الآتيةُ:
الشَّرطُ الأولُ: أنْ لا يُكذِّبَ الزَّوجُ نفْسَه بعدَ اللعانِ:
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: إجماعُ المُسلمينَ أنَّ الزوجَ إذا أكذَبَ نفْسَه لَحقَ به الوَلدُ وجُلدَ الحَدَّ …
ثمَّ قالَ: ما لا يَختلفُ فيه أهلُ العِلمِ مِنْ أنَّ الأمَّ لو قالَتْ: «ليسَ هو مِنْكَ إنما استَعرتُه» لم يَكنْ قَولُها شَيئًا إذا عرفَ أنها وَلدَتْه على فِراشِه إلا بلِعانٍ؛ لأنَّ ذلكَ حَقٌّ للوَلدِ دونَ الأمِّ، وكذلكَ لو قالَ:«هو ابنِي» وقالَتْ: