للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحيَّةُ المَسجدِ لمَن دخَلَ والإمامُ يَخطُبُ يومَ الجمُعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن دخَلَ المَسجدَ يومَ الجمُعةِ والإمامُ يَخطُبُ، هل يُسنُّ له أن يُصلِّيَ تَحيَّةَ المَسجدِ أو يُكرَهُ، ويَنبَغي له أن يَقعُدَ وألا يُصلِّيَها؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مَنْ دخَلَ يومَ الجمُعةِ والإمامُ يَخطُبُ يُستحبُّ له أن يُصلِّيَ رَكعَتينِ تَحيَّةَ المَسجدِ، ويُخفِّفهما قبلَ أن يَقعُدَ، ويُكرَهُ له تَركُهما.

لمَا رَوى جابِرٌ قالَ: جاءَ رَجلٌ والنَّبيُّ يَخطُبُ النَّاسَ، فقالَ: «صلَّيتَ يا فُلانُ؟»، قالَ: لا. قالَ: «قُم فَاركَع رَكعَتينِ». وفي رِوايةٍ: «فصَلِّ رَكعَتينِ» مُتفقٌ عليه (١)، ولمُسلمٍ (٢) قالَ: ثم قالَ: «إذا جاءَ أحَدُكم يومَ الجمُعةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ فليَركَعْ رَكعَتينِ، وليَتجَوَّز فيهمَا». وهذا نَصٌّ، ولأنَّه دخَلَ المَسجدَ في غيرِ وقتِ النَّهيِ سُنَّ له الرُّكوعُ.

وقالَ الشافِعيةُ: وإن دخَلَ والإمامُ في آخرِ الخُطبةِ وغلَبَ على ظَنِّه أنَّه إن صلَّى التَّحيَّةَ فاتَته تَكبيرةُ الإِحرامِ مع الإمامِ، لم يُصلِّ التَّحيَّةَ، بل يَقفُ حتى تُقامَ الصَّلاةُ ولا يَقعُدُ، لئلَّا يَكونَ جالسًا في المَسجدِ قبلَ التَّحيَّةِ، وإن أمكَنَه الصَّلاةُ وإِدراكُ تَكبيرةِ الإِحرامِ صلَّى التَّحيَّةَ (٣).


(١) رواه البُخاري (٨٨٨)، ومسلم (٨٧٥).
(٢)
(٣) «المجموع» (٥/ ٧٣٥)، و «المغني» (٣/ ٣١)، و «الإنصاف» (٢/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>