للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُعجَّلًا ونحوِ ذلكَ يَنصرفُ إلى النِّكاحِ، وإنْ لم يَكنِ الحالُ دَليلًا على النكاحِ؛ فإنْ نوَى النكاحَ فصَدقَه المَوهوبُ له فكذلكَ، ويَنصرفُ إلى النكاحِ بقَرينةِ النيَّةِ، وإنْ لم يَنوِ يَنصرفُ إلى مِلكِ الرَّقبةِ، واللهُ ﷿ أعلَمُ (١).

وأمَّا المالِكيةُ فالذي يَنعقدُ به النكاحُ اللَّفظُ الذي يَقتضِي البقاءَ مدَّةَ الحياةِ، وأمَّا ما لا يَقتضِي البقاءَ مُدةَ الحياةِ فلا يَنعقدُ به النكاحُ اتِّفاقًا، فلا يَصحُّ بلفظِ الإجارةِ ولا العاريَةِ ولا الوَصيةِ ولا الرَّهنِ (٢).

ثانيًا: القَبولُ:

القَبولُ: هو اللَّفظُ الصَّادرُ مِنْ الزَّوجِ أو مَنْ يَقومُ مَقامَه، وهو مِنْ تَمامِ الرُّكنِ الأولِ عندَ الجُمهورِ، واعتَبرَه الحَنابلةُ رُكنًا مُستقِلًّا، فالإيجابُ رُكنٌ، والقَبولُ ركنٌ.

والقَبولُ مثلَ أنْ يقولَ: «قَبِلتُ زواجَها، أو قَبلْتُ تَزويجَها، أو قَبِلتُ نكاحَها، أو قَبلْتُ هذا النِّكاحَ، أو هذا التَّزويجَ، أو رَضِيتُ نِكاحَها، أو «اختَرْتُ نكاحَها».


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٩٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٨).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٩)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٥٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٧٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣، ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>