للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : واستُدِلَّ بهذه الزِّيادةِ على اشتِراطِ الإِسلامِ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ ومُقتَضاه أنَّها لا تَجبُ على الكافِرِ عن نَفسِه، وهو أمرٌ مُتفَقٌ عليه (١).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : فلا زَكاةَ على كافِرٍ أصلِيٍّ؛ لقَولِه : «مِنْ المُسلِمينَ»، وهوإِجماعٌ، قالَه الماوَرديُّ (٢).

وإنَّما كانَ الإِسلامُ شَرطًا من شُروطِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ؛ لأنَّها قُربةٌ من القُربِ وطُهرةٌ للصائِمِ من الرَّفثِ واللَّغوِ، والكافرُ ليسَ من أهلِها، وإنَّما يُعاقَبُ على تَركِها في الآخِرةِ (٣).

الشَّرطُ الثاني: الحُرِّيةُ:

ذهَب أكثرُ الفُقهاءِ من الأئِمَّةِ الأربَعةِ وغيرِهم إلى أنَّ الحُرِّيةَ شَرطٌ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ فلا تَجبُ على العَبدِ، وإنَّما تَجبُ على السَّيدِ عن عَبدِه، ولم يُخالِفْ في ذلك إلا داودُ بنُ علِيٍّ الظاهِريُّ وأبو ثَورٍ (٤).

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ : وأمَّا بَيانُ مَنْ تَجبُ عليه فيَتضمَّنُ بَيانَ شَرائطِ الوُجوبِ وأنَّها أنواعٌ، ومنها الحُرِّيةُ عندَنا، فلا تَجبُ على العَبدِ (٥).


(١) «فتح الباري» (٣/ ٣٧٠)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٤/ ٢٥١).
(٢) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (١/ ٢٢٦).
(٣) «الإقناع» (١/ ٢٢٦).
(٤) «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٥٥، ٥٩)، و «المجموع» (٦/ ٩٧)، و «الجوهر النقي» (٤/ ١٦٢)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٦٨)، و «المغني» (٤/ ٣٢)، و «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (٤/ ٦٤).
(٥) «بدائع الصنائع» (٢/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>