قالَ الإمامُ الحطَّابُ ﵀: مَنْ خطَبَتْه امرأةٌ وركَنَتْ إليهِ فهل لغَيرِه أنْ يَخطبَها؟ للحَنابلةِ قَولانِ، واستَظهَروا المنعَ، وفي «الإكمال» ما يَدلُّ على الجَوازِ.
قالَ في حَديثِ المرأةِ الَّتي عرَضَتْ نفْسَها على النبيِّ ﷺ«فصعَّدَ النَّظرَ فيها وصوَّبَه، ثمَّ طَأطأَ رأسَه، فقالَ له رَجلٌ: إنْ لم يَكنْ لكَ بها حاجةٌ فزوِّجنِيها»، وفي قولِ الرَّجلِ هذا دليلٌ على جَوازِ الخِطبةِ ما لم يَتراكَنَا، لا سيِّما معَ ما رَأى مِنْ زُهدِ النبيِّ ﷺ فيها.
قالَ الباجِي: فيهِ جَوازُ ذلكَ إذا كانَ باستِئذانِ الناكِحِ؛ إذْ هو حَقُّه.
عِياضٌ: وعندي أنَّ الاستِدلالَ بهذا كلِّه ضَعيفٌ؛ لأنهُ لم يَكنْ هُناكَ خِطبةٌ إلَّا مِنْ المرأةِ للنبيِّ ﷺ في نَفسِها، والرَّجلُ إنَّما طلَبَ المرأةَ وخطَبَها
(١) «عارضة الأحوذي» (٥/ ٣٣)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ١٣٢).