للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكاشِحِ» (١). يَعني: المُعادي؛ لأنَّ الصَّدقةَ تَقطعُ العَداوةَ وتَرفعُها.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ أَصحابُنا: وفِعلُها مع الأَقاربِ ومعَ الجِيرانِ أفضَلُ من غيرِهم (٢).

وقالَ العَمرانِيُّ : إنَّ الهِبةَ للأَقاربِ أفضَلُ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: ١٧٧] فبدَأَ بهم، والعَربُ تَبدأُ بالأهَمِّ فالأهَمِّ (٣). ثم ذكَرَ الأَحاديثَ التي ذكَرتُها.

ويُقدَّمُ في الهَديةِ الجارُ القَريبُ بابُه على البَعيدِ؛ لحَديثِ عائِشةَ قالَت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ: إنَّ لي جارَيْن فلأيِّهما أُهدي؟ قالَ: «إلى أقرَبِهما منك بابًا» (٤) (٥).

سُؤالُ الهِبةِ:

سُؤالُ الهِبةِ هو الاستِيهابُ. قالَ الجَوهَريُّ: الاتِّهابُ قَبولُ الهِبةِ، والاستيهابُ سُؤالُ الهِبةِ، وتواهَبَ القَومُ، أي: وهَبَ بَعضُهم بَعضًا، ورَجلٌ وَهابٌ ووَهابةٌ، أي: كَثيرُ الهِبةِ لأموالِه (٦).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣٨٧)، و «البيهقي في «الكبرى» (١٣٠٠٢).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٠).
(٣) «البيان» (٨/ ١٠٨، ١٠٩).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٠).
(٥) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٨٠).
(٦) «تهذيب الأسماء» (٣/ ٣٦٩)، و «لسان العرب» (١/ ٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>