للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - القَيحُ والصَّديدُ:

القَيحُ هو: المِدَّةُ الخالِصةُ التي لا يُخالِطُها دَمٌ.

والصَّديدُ هو: ماءُ الجُرحِ الرَّقيقُ المُختلِطُ بدَمٍ قبلَ أنْ تَغلُظَ المادةُ.

ولا خِلافَ بينَ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ القَيحَ والصَّديدَ نَجِسان مِثلَ الدَّمِ.

قالَ النَّوويُّ : والقَيحُ نَجسٌ بلا خِلافٍ، وكذا ماءُ القُروحِ المُتغيرُ نَجسٌ بالاتِّفاقِ (٤).

وقالَ الشِّيرازيُّ : وأمَّا القَيحُ فهو نَجسٌ؛ لأنَّه دَمٌ استَحالَ إلى النَّتنِ فإذا كانَّ الدَّمُ نَجسًا فالقَيحُ أَولى (٥).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : والقَيحُ والصَّديدُ وما تَولَّدَ من الدَّمِ بمَنزِلتِه (٦)، أي: نَجسٌ.

وقالَ: وقالَ المَوَّاقُ: القَيحُ والصَّديدُ عندَ مالِكٍ بمَنزِلةِ الدَّمِ (٧).


= العِبادةِ المَطلوبِ بَقاؤُها كما دَلَّ عليه حَديثُ عَبدِ اللهِ بنِ ثَعلبةَ. «شرح الزركشي» (١/ ٣٣٥).
قُلتُ: ويَلزمُ مَنْ يَقولُ بأنَّ الدَّمَ طاهِرٌ وليس بنَجسٍ أنَّه يُجوِّزُ كِتابةَ القُرآنِ بالدَّمِ، وأنَّ هذا ليسَ بحَرامٍ ولا يُكفرُ بذلك على الرَّغمِ من أنَّ السَّحرةَ يَتقرَّبونَ إلى الشَّياطينِ بالدَّمِ ونَحوِه، هذا واللهُ تَعالى أعلى وأعلَمُ.
(٤) «المجموع» (٢/ ٥١٥).
(٥) «المهذب» (١/ ٤٧).
(٦) «المغني» (١/ ٢٧٥).
(٧) «التاج والإكليل» (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>