للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو احتاجَ خانٌ مُسبَّلٌ إلى مَرمَّةٍ أو احتاجَتْ دارٌ مَوقوفة لسُكنى الحاجِّ أو الغُزاةِ أو أبناءِ السَّبيلِ ونَحوِهم إلى مَرمَّةٍ أُوجِرَ منه بقَدرِ ما يُحتاجُ إليهِ في مَرمَّتِه؛ لمَحلِّ الضَّرورةِ (١).

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ الوَقفُ على غَيرِ مُعيَّنينَ كالفُقراءِ والمَساكينِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَقفِ إذا كانَ على غيرِ مُعيَّنينَ كالفُقراءِ والمَساكينِ، هل تَكونُ النَّفقةُ على إعمارِ الوَقفِ وإصلاحِ ما وَهَى مِنْ بِنائِه وسائِرِ مُؤناتِه التي لا بُدَّ منها مِنْ غَلَّةِ الوَقفِ؟ أم مِنْ بَيتِ مالِ المُسلمينَ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ الجِهةَ التي يُنفَقُ منها على إعمارِ الوَقفِ وإصلاحِ ما وَهَى مِنْ بِنائِه وسائِرِ مُؤناتِه التي لا بُدَّ منها تَكونُ مِنْ غلَّةِ الوَقفِ.

قالَ الحَنفيةُ: سَواءٌ شرَطَ الواقفُ ذلكَ أم لم يَشرطْ؛ لأنَّ الوَقفَ صَدقةٌ جارِيةٌ في سَبيلِ اللهِ تعالى، ولا تَجري إلَّا بهذا الطَّريقِ، هذا إذا كانَ الوَقفُ على جِهةٍ عامَّةٍ كالفُقراءِ؛ لأنَّ الغلَّةَ أقربُ أموالِهم إلى الوَقفِ، فتُصرَفُ في إعمارِهِ؛ لأنَّ الفُقراءَ لا يُظفَرُ بهم ولا يُتصوَّرُ أنْ يُلزَموا؛ لعَدمِ اجتِماعِهم ولعُسرَتِهم، وأقرَبُ أموالِهم هذه الغلَّةُ الكائِنةُ للوقفِ، فتَجبُ العِمارةُ فيها (٢).


(١) «الشرح الكبير» (٦/ ٢١٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٧٠، ٧٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤، ٣٢١، ٣٢٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٢١)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ١٧)، و «العناية» (٨/ ٤٤٤، ٤٤٦)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠٨، ١٠٩)، و «اللباب» (١/ ٦٢٣، ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>