للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصحابُنا: والحِكمةُ في النَّهيِ أنْ تَبقى الأجزاء كامِلةً ليُعتقَ من النارِ، وقيل: التَّشبُّهُ بالمُحرِمِ، قال أصحابُنا: هذا غَلطٌ؛ لأنَّه لا يَعتزِلُ النِّساءَ ولا يَتركُ الطِّيبَ واللِّباسَ وغيرَ ذلك مما يَتركُه المُحرِمُ (١).

شُروطُ صِحةِ الأُضحيَّةِ:

اشتَرط الفُقهاءُ شُروطًا لِصِحةِ الأُضحيَّةِ غيرَ الشُّروطِ التي تَختصُّ بالذَّبائحِ كما بيَّناهُ في الذَّبائحِ إلا أنَّهم ذكَروا شَرائطَ تَختصُّ بالأُضحيَّةِ، وهي على ثَلاثةِ أنواعٍ:

النَّوعُ الأولُ: يَرجعُ إلى الأُضحيَّةِ من جِنسِها وسِنِّها وصِفتِها.

النَّوعُ الثاني: يَرجعُ إلى المُضحِّي نَفسِه.

والنَّوعُ الثالِثُ: يَرجعُ إلى وقتِ الأُضحيَّةِ.

وبَيانُ ذلك فيما يلي:

النَّوعُ الأولُ: شُروطُ الأُضحيَّةِ في ذاتِها:

ذكَر الفُقهاءُ عِدةَ شُروطٍ لا بدَّ من تَوافُرِها حتى تَصحَّ الأُضحيَّةُ.

الشَّرطُ الأولُ: أنْ تَكونَ من الأنعامِ (الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ):

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ أنْ تَكونَ من الأجناسِ الثَّلاثةِ: الإبلِ أو البَقرِ أو الغَنمِ، لقولِه تَعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ


(١) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٣٨، ١٣٩)، و «المجموع» (٨/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>