قال أصحابُنا: والحِكمةُ في النَّهيِ أنْ تَبقى الأجزاء كامِلةً ليُعتقَ من النارِ، وقيل: التَّشبُّهُ بالمُحرِمِ، قال أصحابُنا: هذا غَلطٌ؛ لأنَّه لا يَعتزِلُ النِّساءَ ولا يَتركُ الطِّيبَ واللِّباسَ وغيرَ ذلك مما يَتركُه المُحرِمُ (١).
شُروطُ صِحةِ الأُضحيَّةِ:
اشتَرط الفُقهاءُ شُروطًا لِصِحةِ الأُضحيَّةِ غيرَ الشُّروطِ التي تَختصُّ بالذَّبائحِ كما بيَّناهُ في الذَّبائحِ إلا أنَّهم ذكَروا شَرائطَ تَختصُّ بالأُضحيَّةِ، وهي على ثَلاثةِ أنواعٍ:
النَّوعُ الأولُ: يَرجعُ إلى الأُضحيَّةِ من جِنسِها وسِنِّها وصِفتِها.
النَّوعُ الثاني: يَرجعُ إلى المُضحِّي نَفسِه.
والنَّوعُ الثالِثُ: يَرجعُ إلى وقتِ الأُضحيَّةِ.
وبَيانُ ذلك فيما يلي:
النَّوعُ الأولُ: شُروطُ الأُضحيَّةِ في ذاتِها:
ذكَر الفُقهاءُ عِدةَ شُروطٍ لا بدَّ من تَوافُرِها حتى تَصحَّ الأُضحيَّةُ.
الشَّرطُ الأولُ: أنْ تَكونَ من الأنعامِ (الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ):
اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ أنْ تَكونَ من الأجناسِ الثَّلاثةِ: الإبلِ أو البَقرِ أو الغَنمِ، لقولِه تَعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
(١) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٣٨، ١٣٩)، و «المجموع» (٨/ ٢٨٥).