للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحَسنُ وابنُ المُنذرِ: هو مُتمتِّعٌ وإنْ رجَع إلى بَلدِه؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] (١).

ومِن طَريقِ ابنِ أبي شَيبةَ نا وَكيعٌ، وحَفصُ بنُ غِياثٍ قال حَفصٌ: عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ، وقال وَكيعٌ: عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ قالا جميعًا: من اعتمَر في أشهُرِ الحَجِّ ثم رجَع فليسَ بمُتمتِّعٍ، ذاكَ من أقامَ ولم يَرجع. وبه إلى وكيعٍ نا سُفيانُ الثَّوريُّ عن المُغيرةِ، ويَحيَى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ قال المُغيرةُ: عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، وقال يَحيَى: عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ قالا جميعًا: مثلَ قولِ عُمرَ (٢).

هـ- التَّحلُّلُ من العُمرةِ قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ:

يُشترَطُ لِلمُتمتِّعِ أنْ يَحلَّ من إحرامِه العُمرةِ قبلَ إحرامِه بالحَجِّ، فإنْ أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ قبلَ حلِّه مِنها صارَ قارِنًا وليسَ مُتمتِّعًا، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ في الجُملةِ، إلا أنَّ الحَنفيةَ قالوا: إنَّ هذا الشَّرطَ لمن لم يَسُقِ الهَديَ، أمَّا من ساقَ الهَديَ فلا يَحلُّ من إحرامِ العُمرةِ إلى أنْ يُحرِمَ يومَ التَّرويةِ أو قبلَه للحَجِّ كما يُحرِمُ أهلُ مكةَ، فإذا حلَق يومَ النَّحرِ حلَّ من الإحرامَين (٣).


(١) «المغني» (٥/ ١٠٣).
(٢) «المحلى» (٧/ ١٥٩).
(٣) «الاختيار» (١/ ١٥٨، ١٥٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٩٠)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٨٤)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤٣٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥١٤)، و «المغني» (٥/ ١٠٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>