للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأتي المُفرِدُ بالعُمرةِ، فإنَّ وقتَها كلُّ أيامِ السَّنةِ ما عَدا يومَ عَرفةَ، وأربَعةَ أيامٍ بعدَه، فتُكرَه فيها كَراهةَ تَحريمٍ عندَ الحَنفيةِ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ في العُمرةِ.

طَوافُ الوَداعِ:

إذا أرادَ الحاجُّ السَّفرَ من مكةَ يَجبُ عليه عندَ أبي حَنيفةَ وأحمدَ والشافِعيُّ في أصحِّ قولَيْه وابنُ حَزمٍ، أنْ يَطوفَ بالبَيتِ طَوافَ الوَداعِ.

والمَعنى المَلحوظُ في هذا الطَّوافِ أنْ يَكونَ آخرَ العَهدِ بالبَيتِ، ولا رَمَلَ في هذا الطَّوافِ ولا اضطِباعَ، وبعدَ أنْ يُصلِّيَ رَكعتَيِ الطَّوافِ، يأتي زَمزمَ ويَشربَ من مائها مُستقبِلَ البَيتِ، ثم يَأتي المُلتزَمَ، وهو ما بينَ الحَجَرِ الأسودِ والبابِ، فيَضعُ صَدرَه وجَبهتَه عليه، ويَتشبَّثُ بأستارِ الكَعبةِ، ويَستلِمُ الحَجرَ الأسودَ إنْ تيسَّر له من غيرِ إيذاءِ أحَدٍ، ثم يَسيرُ إلى بابِ الحَرمِ ووَجهُه تِلقاءَ البابِ، داعيًا بالقَبولِ والغُفرانِ، وبالعَودةِ مَرةً بعدَ مَرةٍ، وألَّا يَكونَ ذلك آخرَ العَهدِ بهذا البَيتِ العَتيقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>