للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيفيةُ استِتابةِ المرتَدِّ ورُجوعِه إلى الإسلامِ:

استِتابةُ المُرتدِّ وإسلامُه لا يَتحققُّ إلا برُجوعِه عمَّا ارتَدَّ به، فالقاعِدةُ هنا: أنَّ البابَ الذي خرَجَ منه هو البابُ الذي يَرجعُ منه لا غيَرَ مع إعادتِه للشَّهادتَينِ (١).

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : كُلُّ طائِفةٍ خرَجَتْ عن شَريعةٍ مِنْ شَرائعِ الإسلامِ الظاهِرةِ المُتواتِرةِ فإنه يَجبُ قتالُها باتِّفاقِ أئمَّةِ المُسلمينَ وإنْ تكَلَّمتْ بالشَّهادتَينِ، فإذا أقَرُّوا بالشهادتَينِ وامتَنَعوا عن الصَّلواتِ الخَمسِ وجَبَ قِتالُهم حتى يُصَلُّوا، وإنِ امتَنَعوا عن الزكاةِ وجَبَ قِتالُهم حتى يُؤَدُّوا الزكاةَ، وكذلكَ إنِ امتَنَعوا عن صِيامِ شَهرِ رَمضانَ أو حَجِّ البَيتِ العَتيقِ، وكذلكَ إنِ امتَنَعوا عن تَحريمِ الفواحِشِ أو الزِّنا أو المَيسرِ أو الخَمرِ أو غيرِ ذلكَ مِنْ مُحرَّماتِ الشريعةِ، وكذلكَ إنِ امتَنَعوا عن الحُكمِ في الدِّماءِ والأموالِ والأعراضِ والأبضاعِ ونحوِها بحُكمِ الكِتابِ والسُّنةِ، وكذلكَ إنِ امتَنَعوا عن الأمرِ بالمَعروفِ والنهيِ عن المُنكرِ وجِهادِ الكفَّارِ إلى أنْ يُسلِموا ويُؤدُّوا الجِزيةَ عن يَدٍ وهُم صاغِرونَ، وكذلِكَ إنْ أظهَرُوا البِدعَ المُخالِفةَ للكِتابِ والسُّنةِ واتِّباعِ سَلفِ الأمَّةِ (٢).

قالَ الحَنفيةُ: توبةُ المُرتدِّ: أنْ يأتِيَ بكَلمةِ الشهادةِ ويَتبَرَّأَ مِنْ الأدْيَانِ كلِّها سوَى الإسلام، أو يَتبَرَّأَ ممَّا كانَ انتَقلَ إليهِ لحُصولِ المَقصودِ بذلك،


(١) «تفسير الطبري» (٦/ ٢٨٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>