للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: نِكاحُ المُتعةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه لا يَصحُّ تَوقيتُ النِّكاحِ بمدَّةٍ؛ لأنَّ هذا هو نكاحُ المُتعةِ المَنهيُّ عنهُ، فقد ثبَتَ عنِ النبيِّ مِنْ طريقِ عَددٍ مِنَ الصَّحابةِ «أنه نهَى عن نِكاحِ المُتعةِ».

فعَن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنه قالَ لابنِ عبَّاسٍ : «إنَّ النبيَّ نهَى عنِ المُتعةِ وعَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمَنَ خَيبَرَ» (١).

وعنِ الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ عن أبيهِ «أنَّ النبيَّ نَهَى عَنْ نِكاحِ المُتعةِ» (٢).

وفي لَفظٍ: «أنَّ رَسولَ اللهِ نهَى يومَ الفَتحِ عَنْ مُتعةِ النِّساءِ» (٣).

وفي لَفظٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنِ الرَّبيعِ بن سَبْرَةَ الجُهنيِّ عن أبِيهِ أنه أخبَرَهُ «أنَّ رَسولَ اللهِ نهَى عنِ المُتعةِ زَمانَ الفَتحِ مُتعَةِ النِّساءِ، وأنَّ أباهُ كانَ تَمتَّعَ ببُردَينِ أحمَرَينِ» (٤).

وعنِ الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ عَنْ أبيهِ قالَ: خَرَجْنا معَ رَسولِ اللَّهِ مِنْ المَدينةِ فِي حَجَّةِ الوَداعِ، حتَّى إذا كُنَّا بعُسْفانَ قالَ رَسولُ اللَّهِ


(١) رواه البخاري (٤٨٢٥)، ومسلم (١٤٠٧).
(٢) رواه مسلم (١٤٠٦).
(٣) رواه مسلم (١٤٠٦).
(٤) رواه مسلم (١٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>