للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُشترَطُ لِإفادةِ البَيعِ فاسِدِ المِلْكِ شَرطانِ:

أحَدُهما: القَبضُ؛ فلا يثبُتُ المِلْكُ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّه واجِبُ الفَسخِ؛ رَفعًا لِلفَسادِ، وفي وُجوبِ المِلْكِ قبلَ القَبضِ تَقرُّرُ الفَسادِ.

والآخَرُ: أنْ يَكونَ القَبضُ بإذْنِ البائِعِ؛ فإنْ قبَض بغيرِ إذْنٍ لا يثبُتُ المِلْكُ (١).

الخِلافُ بينَ الفُقهاءِ في وَقتِ تَقديرِ قِيمةِ المَبيعِ بَيعًا فاسِدًا:

عندَ جُمهورِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ تَجِبُ القِيمةُ يَومَ القَبضِ؛ وذلك لأنَّه يَدخُلُ في ضَمانِه، لا مِنْ يَومِ العَقدِ؛ لأنَّ ما يُضمَنُ يَومَ العَقدِ هو العَقدُ الصَّحيحُ.

وذهَب الحَنابِلةُ ومُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنْ الحَنفيَّةِ وهو وَجْهٌ لِلشافِعيَّةِ إلى أنَّه تُعتبَرُ قِيمَتُه يَومَ الإتلافِ أو الهَلاكِ؛ لأنَّ بهما يَتقرَّرُ الضَّمانُ، كما يَقولُ مُحمَّدٌ.

وعَلَّلَه الحَنابِلةُ بأنَّ قَبْضَه بإذْنِ مالِكِه، فأشبَهَ العاريةَ، وهي مَضمونةٌ عندَهم. والمَذهبُ عندَ الشافِعيَّةِ اعتِبارُ أقصى القِيمةِ؛ في المُتقوَّمِ مِنْ وَقتِ القَبضِ إلى وَقتِ التَّلَفِ.

وهذا أيضًا وَجْهٌ ذكَره الحَنابِلةُ في الغَصبِ، وفي ذلك يَقولُ ابنُ قُدامةَ


(١) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٠٥)، و «الاختيار» (٢/ ٢٦، ٢٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٧١، ٧٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٥٧، ٥٨)، و «خلاصة الدلائل» (٢/ ٥٢، ٥٥)، و «اللباب» (١/ ٣٧٧، ٣٧٩)، «مجمع الضمانات» (٤٧٩)، و «الهداية وشروحها» (٦/ ٤٥/ ٩٦)، و «الدر المختار» (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>