للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَ عَدمِ الرِّجالِ ولا ضَرورةَ في الحُقوقِ التي ليسَت بمالٍ؛ لاندِفاعِ الحاجةِ فيها بشَهادةِ الرِّجالِ، ولهذا لم تُجعَلْ حُجةً في بابِ الحُدودِ والقِصاصِ، وكذا لم تُجعَلْ حُجةً بانفِرادِهِنَّ فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ (١).

وعن الإمامِ أَحمدَ رِوايةٌ في النِّكاحِ والرَّجعةِ والعِتقِ أنَّه يُقبلُ فيه شَهادةُ رَجلٍ وامرأتَينِ (٢).

سابِعًا: ما يُقبلُ فيه شاهِدٌ ويَمينٌ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الشَّهادةِ بالشاهِدِ واليَمينِ بأنْ يَحلِفَ صاحِبُ الحَقِّ معَ شاهِدِه ويَستحِقَّ حَقَّه هل يُقبلُ أو لا يُقبلُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ كلَّ حَقٍّ يَثبُتُ بالشاهِدِ والمَرأتَينِ يَثبُتُ بالشاهِدِ واليَمينِ فيَحلِفُ صاحِبُ الحَقِّ معَ شاهِدِه ويَستحِقُّ حَقَّه؛ فإنْ نكَلَ وأبَى أنْ يَحلِفَ حلَفَ المَطلوبُ، فإنْ حلَفَ سقَطَ عنه ذلك الحَقُّ، وإنْ أبَى أنْ يَحلِفَ ثبَتَ عليه الحَقُّ لصاحِبِه وإنَّما يَكونُ ذلك في الأَموالِ خاصةً، ولا يَقعُ ذلك في شَيءٍ من الحُدودِ ولا في نِكاحٍ ولا في طَلاقٍ ولا في سَرقةٍ ولا في فِريةٍ.


(١) «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٤، ٤٥)، و (١٢/ ١٣٩)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢٢)، و «الكافي» (١/ ٤٦٩)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ٥٤، ٥٥)، رقم (١٨١٧)، و «الحاوي الكبير» (١٧/ ٩)، و «المهذب» (٢/ ٣٣٣)، و «البيان» (١٣/ ٣٣٠، ٣٣١)، و «المغني» (١٠/ ١٥٦، ١٥٧)، و «الإنصاف» (١٢/ ٧٩، ٨٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٥١٢، ٥١٣).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٥٦، ١٥٧)، و «الإنصاف» (١٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>