للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّبرعَ لكَونِه ضَررًا مَحضًا لا يُقابلُه نَفعٌ دُنيويٌّ فلا يَملكُها الصَّبيُّ، فإذا وهَبَ فهِبتُه غيرُ مُعتبَرةٍ ولا يَترتَّبُ عليها إِلزامٌ ولا التِزامٌ (١).

الحالةُ الثانيةُ: هِبةُ الصَّبيِّ المُميِّزِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ هِبةِ الصَّبيِّ المُميِّزِ هل تَصحُّ منه أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الصَّبيَّ لا تَصحُّ هِبتُه، سَواءٌ كانَ مُميِّزًا أو غيرَ مُميِّزٍ؛ لأنَّه يُشترطُ في الواهِبِ أنْ يَكونَ ممَّن يَملكُ التَّبرعَ؛ لأنَّ الهِبةَ تَبرعٌ فلا يَملكُها مَنْ لا يَملكُ التَّبرعَ، فلا تَجوزُ هِبةُ الصَّبيِّ؛ لأنَّه لا يَملكُ التَّبرعَ لكَونِه ضَررًا مَحضًا لا يُقابلُه نَفعٌ دُنيويٌّ فلا يَملكُها الصَّبيُّ (٢).

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: إذا وهَبَ هِبةَ ثَوابٍ بغيرِ إذنِ وَليِّه فالوَليُّ مُخيَّرٌ بينَ الإجازةِ والرَّدِّ.


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٥، ٢٤٠)، و «الاختيار» (٢/ ١١٣، ١١٤)، و «اللباب» (١/ ٤٤٠، ٤٤٣)، و «العناية» (١٣/ ٢٣٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٠٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٩١)، و «رد المحتار» (٦/ ٣٧٣)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٧٩)، (٧/ ٢٨٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٧)، و «الإنصاف» (٥/ ٣١٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦١، ٣٦٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٨)، و «درر الحكام» (٢/ ٣٩٨)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٢٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٧)، و «الإنصاف» (٥/ ٣١٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>