للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وإنِ اختَلَفا في دَفعِ المالِ إليه بعدَ بُلوغِه فالقَولُ قَولُ الوَصيِّ؛ لأنَّه أَمينٌ في ذلك فقُبلَ قَولُه فيه كالنَّفقةِ وكالمُودَعِ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفوا فيما إذا ادَّعى الوَصيُّ دَفعَ المالِ إلى اليَتيمِ بعدَ بُلوغِه؟

فقالَ أَبو حَنيفةَ وأَحمدُ: القَولُ قَولُ الوَصيِّ مع يَمينِه، وكذلك الحُكمُ في الأَبِ والحاكِمِ والشَّريكِ والمُضارِبِ.

وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: لا يُقبلُ قَولُ الوَصيِّ إلا ببَيِّنةٍ، واستَثنَى الشافِعيُّ الشَّريكَ والمُضارِبَ، فذكَرَ فيهما قولَينِ (٢).

إذا أَوصَى إلى رَجلٍ بتَفريقِ ثُلثِ مالِه هل له أنْ يأخُذَ منه؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أَوصَى إلى رَجلٍ بثُلثِ مالِه فقالَ: «ضَعْه حيثُ شِئتَ»، هل له أنْ يَصرفَه لنَفسِه أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يَصرفَه لنَفسِه.

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ له أنْ يَدفعَه إلى نَفسِه، وأنْ يُعطيَه بعضَ أَولادِه (٣).


(١) «الكافي» (٢/ ٥٢٣).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٧٨).
(٣) «البحر الرائق» (٣/ ١٤٦)، و «الفتاوى الهندية» (٦/ ٤١٠) الإفصاح» (٢/ ٧٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ١٧٠، ١٧١)، رقم (١٩٢٣)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٢٣٢)، و «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٣/ ٧٤)، و «المغني» (٦/ ١٤٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>