للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيفيةُ تَطهيرِ واضِعِ الجَبيرةِ:

إذا أرادَ واضِعُ الجَبيرةِ الطَّهارةَ فليَفعلْ ما يَأتي:

١ - يَجبُ أنْ يَغسلَ الصَّحيحَ من أَعضائِه؛ لأنَّ كَسرَ العُضوِ لا يَزيدُ على فَقدِه ولو فقَدَه وجَبَ غَسلُ الباقي قَطعًا.

٢ - أنْ يَمسحَ على الجَبيرةِ وهذا باتِّفاقٍ إلا قَولًا حَكاه الرافِعيُّ عن حِكايةِ الحَناطيِّ أنَّه يَكفيه التَّيممُ ولا يَمسحُ الجَبيرةَ بالماءِ، ونقَلَه صاحِبُ العُدةِ أيضًا واختارَه القاضِي أبو الطَّيبِ.

قالَ النَّوويُّ : والمَذهبُ الأولُ، أي يَمسحُ على الجَبيرةِ.

ويَجبُ استِيعابُ الجَبيرةِ بالمَسحِ عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابِلةِ وهو مُقابِلُ الأصَحِّ عندَ الحَنفيةِ.

وفي الأصَحِّ عندَ الحَنفيةِ لا يُشترطُ الاستِيعابُ، قالَ في «الدُّر المُختار»: (ولا يُشترطُ) في مَسحِها استِيعابٌ وتَكرارٌ في الأصَحِّ (فيَكفي مَسحُ أكثرِها) مَرةً، به يُفتَى.

وقالَ الكاسانِيُّ : ولو ترَكَ المَسحَ على بعضِ الجَبائرِ ومسَحَ على الأكثَرِ جازَ، وإلا فلا، بخِلافِ مَسحِ الرأسِ، والمَسحُ على الخُفَّينِ؛ فإنَّه لا يُشترطُ فيهما الأكثَرُ؛ لأنَّه ورَدَ الشَّرعُ بالتَّقديرِ هناك، فلا تُشترطُ الزِّيادةُ على المُقدَّرِ، وههنا لا تَقديرَ من الشَّرعِ، بل ورَدَ بالمَسحِ على الجَبائرِ، فظاهِرُه يَقتَضي الاستِيعابَ، إلا أنَّ ذلك لا يَخلو من ضَربِ حَرجٍ، فأُقيمَ الأكثَرُ مَقامَ الجَميعِ، واللهُ أعلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>