القسمُ الأولُ: هو ما يُبطِل مِلكيةَ كلِّ أحدٍ في المُستحقِّ به، كظُهورِ المَبيعِ وقفًا أو مَسجدًا، وكذلك كما لو ادَّعى مُتولٍّ لوَقفٍ أن المَبيعَ الذي في يدِ المُشترِي وقفُه وأثبَت مُدّعاه، وحُكم له بوقَفيَّةِ ذلك المَبيعِ، وبعدَ ذلك لا تَبقى صلاحِيةٌ لأحدٍ في تَملكِ ذلك المالِ. القسمُ الثاني: ما ينقُل المِلكيةَ من واحدٍ إلى آخرَ، كأن يَشتريَ أَحَدٌ مالًا، فيَظهرُ أنه ملكٌ للآخرِ، فهذا الاستِحقاقُ ينُقلُ ويحوِّلُ مِلكيةَ ذلك المالِ من المُشتري إلى ذلك الآخرِ، وللمُشتري في قسمي الاستِحقاقِ مُراجعةُ بائِعه في ثمنِ المَبيعِ. يُنظر: «درر الحكام» (٣/ ٤٩٢)، و «فتح القدير» (٧/ ١٨١). (٢) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٣)، و «حاشية رد المحتار» لابن عابدين (٥/ ٣٠٣)، و «البحر الرائق» (٦/ ٢٥٩). (٣) «المدونة» (٣/ ١٣٨).