للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانيةُ: ضَمانُ الدَّرَكِ ويُقالُ له أيضًا ضَمانُ العُهدةِ أو الثَّمنِ

وضَمانُ الدَّرَكِ: هو أنْ يَقولَ لِلمُشتَري: «أنا ضامِنٌ لِلثَّمنِ إنِ استَحقَّ المَبيعَ أَحَدٌ» (١).

وقد اختَلفَ مُرادُ العُلماءِ في ضَمانِ الدَّرَكِ:

فقال الحَنفيَّةُ (٢) والمالِكيَّةُ (٣): هو ضَمانُ الثَّمنِ عندَ استِحقاقِ المَبيعِ.

وقال الشافِعيَّةُ: هو ضَمانُ الثَّمنِ لِلمُشتَري إنْ خرَج المَبيعُ مُستحَقًّا،


(١) والاستِحقاقُ: هو ظُهورُ حقٍّ للغيرِ في مالٍ، وهو قِسمانِ:
القسمُ الأولُ: هو ما يُبطِل مِلكيةَ كلِّ أحدٍ في المُستحقِّ به، كظُهورِ المَبيعِ وقفًا أو مَسجدًا، وكذلك كما لو ادَّعى مُتولٍّ لوَقفٍ أن المَبيعَ الذي في يدِ المُشترِي وقفُه وأثبَت مُدّعاه، وحُكم له بوقَفيَّةِ ذلك المَبيعِ، وبعدَ ذلك لا تَبقى صلاحِيةٌ لأحدٍ في تَملكِ ذلك المالِ.
القسمُ الثاني: ما ينقُل المِلكيةَ من واحدٍ إلى آخرَ، كأن يَشتريَ أَحَدٌ مالًا، فيَظهرُ أنه ملكٌ للآخرِ، فهذا الاستِحقاقُ ينُقلُ ويحوِّلُ مِلكيةَ ذلك المالِ من المُشتري إلى ذلك الآخرِ، وللمُشتري في قسمي الاستِحقاقِ مُراجعةُ بائِعه في ثمنِ المَبيعِ. يُنظر: «درر الحكام» (٣/ ٤٩٢)، و «فتح القدير» (٧/ ١٨١).
(٢) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٣)، و «حاشية رد المحتار» لابن عابدين (٥/ ٣٠٣)، و «البحر الرائق» (٦/ ٢٥٩).
(٣) «المدونة» (٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>