[كتاب الرجعة]
تَعريفُ الرَّجعةِ:
الرَّجعَةُ لُغةً: هيَ مَصدرُ رَجَعَه يُرْجِعُه رَجْعًا ورَجْعَةً: إذا أعادَهُ ورَدَّه، يُقالُ: رَجَعْتَ الأمرَ إلى أوائِلِه: إذا رَددْتَه إلى ابتِدائِه، قالَ الشاعرُ:
عَسَى الأيَّامُ أنْ يُرجِعْ … نَ قَومًا كالذي كانُوا
وهي في اللُّغةِ: المرَّةُ مِنْ الرُّجوعِ (١).
وفي الشرعِ تَعدَّدتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الرَّجعةِ، وإنْ كانَتْ كلُّها تَدورُ حَولَ إرجاعِ الزوجِ زَوجتَهُ التي طلَّقَها طَلاقًا غيرَ بائنٍ مرَّةً أو مَرَّتينِ إلى عِصمتِه في أثناءِ عدَّتها بدونِ عَقدٍ جَديدٍ وبغَيرِ رضاها.
(١) «لسان العرب»، مادة (رَجَعَ)، و «الاختيار» (٣/ ١٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute