للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - اتِّحادُ المَكانِ:

اختلَف الفُقهاءُ هل يُشترطُ أنْ يَتَّحدَ الصانِعانِ في مَكانٍ واحِدٍ أو يَجوزُ أنْ يَكونَ كلُّ واحِدٍ منهما في مَكانٍ غَيرِ الآخَرِ.

فذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يُشترطُ اتِّحادُ المَكانِ؛ لأنَّ المَعنى المُجوِّزَ لِلشَّركةِ -وهو ما ذكَرناه مِنْ أنَّ المَقصودَ منه التَّحصيلُ، وهو مُمكِنٌ بالتَّوكيلِ- لا يَتفاوَتُ باتِّحادِ المَكانِ أو اختِلافِه؛ لأنَّ أحَدَ الشَّريكَيْن لو عَمِل في دُكَّانٍ والآخَرُ في دُكَّانٍ آخَرَ لا يَتفاوَتُ الحالُ، وهو ظاهِرٌ.

وقال المالِكيَّةُ: لا يُشترطُ أنْ يَكونا بمَكانٍ واحِدٍ إنْ حصَل التَّعاوُنُ بينَهما، وإنْ بمَكانَيْن، بحيث تَجولُ يَدُ كلٍّ منهما على ما بيَدِ صاحبِه، كخياطَيْن في حانوتَيْن يأخُذُ كلٌّ منهما ما بيَدِ صاحبِه، إذْ ليس المَقصودُ مِنَ الجُلوسِ في مَوضعٍ واحِدٍ إلا التَّعاونَ.

فإنْ لَم يَحصُلِ التَّعاونُ بينَهما فلا يَجوزُ إلا في مَوضعٍ واحِدٍ؛ لأنَّ التَّساويَ في العَملِ لَمَّا كان مُعتبَرًا، وكان لا يُمكِنُ الرِّفقُ والمُعاونةُ إلا على هذا الوَجهِ وجَب اعتِبارُه (١).


= (٣/ ٤٣٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٣)، و «مجمع الضمانات» (٦٤٧، ٦٤٨)، و «المعونة» (٢/ ١٤٣)، و «الإشراف» (٣/ ٧٠) رقم (٩٢٩)، و «التلقين» (٢/ ٤١٤)، و «الذخيرة» (٨/ ٣١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٥١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٥٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٨/ ١٧)، و «المغني» (٥/ ٤)، و «الكافي» (٢/ ٢٦٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٧٨)، و «شرح منهى الإرادات» (٣/ ٥٩٣)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٢)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٧).
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١٠)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٨٧)، و «العناية» =

<<  <  ج: ص:  >  >>